فصل
وإن اشتَرَى ما يَعلَم عَيبَه لَزِمه إن لم يَرْضَ مُوَكِّله؛ فإنْ جَهِل
ردَّه. ووَكيل البَيعِ يُسَلِّمه ولا يَقبِض الثَّمَن بغَيرِ قَرينَة، ويسلِّم
وَكيلُ المُشتَرِي الثَّمَن؛ فلو أخَّره بلا عُذرٍ وتَلِف؛ ضَمِنه.
وإنْ وكَّله فِي بَيعٍ فاسِدٍ فباع صَحِيحًا، أو وكَّله فِي كلِّ قليلٍ
وكثيرٍ، أو شِراءِ ما شاء، أو عَينًا بما شاء ولم يعيِّن؛ لم يصِحَّ. والوَكِيل
فِي الخُصومَة لا يَقبِض، والعَكسُ بالعَكسِ. «واقْبِضْ حقِّي من زَيدٍ» لا يُقبَض
من وَرَثته إلاَّ أن يقول الَّذي قِبَلَه. ولا يَضمَن وَكيلُ الإِيداعِ إذا لم
يُشهِد.
*****
«فصل» فِي بَيانِ ما يَلزَم الوَكيلَ
والموكِّلَ من ردٍّ، وتَسلِيم ثَمَنٍ، وإِشهادٍ، وما يَملِك فِعلَه، وما لا
يَملِكه.
«وإن اشتَرَى ما
يَعلَم عَيبَه لَزِمَه» أي: لَزِم الشِّراءُ الوَكِيلَ، فليس له ردُّه؛ لدُخولِه
عَلَى بَصِيرَة ولم يَلزَمِ المُوَكِّلَ؛ لأنَّه لم يَأذَنْ بشِرائِه،
والتَّوكِيلُ المُطلَق يَقتَضِي السَّلامَة.
«إن لم يَرْضَ
مُوَكِّله» فإن رَضِيَه الموكِّلُ كان له؛ لأنَّ الوَكيلَ نواه فِي العَقدِ.
«فإنْ جَهِلَ ردَّه» أي: إنْ جَهِل الوَكيلُ العَيبَ حال العَقدِ فله ردُّه عَلَى بائِعِه؛ لأنَّه حِينَئِذٍ يكون مَعذُورًا وهو قائِمٌ مَقامَ الموكِّلِ فِي الردِّ بالعَيبِ.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد