«ووَكيلُ
البَيعِ يُسلِّمه» أي: يسلِّم المَبيعَ؛ لأنَّ إِطلاقَ الوَكالَة فِي
البَيعِ يَقتضِيه؛ لأنَّه من تَمامِه.
«ولا يَقبِض
الثَّمَن» أي: لا يَقبِض الوَكيلَ فِي البَيعِ ثَمَن المَبيعِ بغَيرِ إذنِ
المُوَكِّل؛ لأنَّه قد يوكِّل فِي البَيعِ مَن لا يأمَنُه عَلَى الثَّمَن.
«بغَيرِ قَرِينَة» فإنْ دلَّت
القَرِينة عَلَى إذنِ الموكِّل فِي قَبضِ الوَكيلِ الثَّمَن، مثل تَوكِيلِه فِي بَيعِ
شيءٍ فِي سُوقٍ غائبًا عن الموكِّل، أو فِي مَوضِعٍ يضيعُ الثَّمَن بتَرْك قَبْضِ
الوَكيلِ له، فمِثلُ هَذِه القَرائِنِ تدلُّ عَلَى الإِذنِ فِي قَبْضِه فيَقبِضُه
لئلاَّ يَضيعَ.
«ويسلِّم وَكيلُ
المُشتَري الثَّمَن» لأنَّه من تَتِمَّته وحُقوقِه.
«فلو أخَّره بلا عُذْر
وتَلِف؛ ضَمِنه» أي: لو أخَّر الوَكيلُ تسليمَ الثَّمَن من غير عُذر فِي تأخِيرِه ضَمِنه
إذا تَلِف؛ لتعدِّيه بالتَّأخيرِ، فإنْ كان له عُذر كامتِناعِ البائِعِ من
استِلاَمِه فلا ضَمانَ عَلَيه.
«وإنْ وكَّله فِي
بيعٍ فاسِدٍ» فلا يصِحُّ البَيعُ؛ لأنَّ الله تَعالَى لم يأذن به.
ومِثالُه: لو
وَكَّله فِي بيعِ خَمر أو خِنزِير أو شِرائِه.
«فباع صحيحًا» أي: خالَف الوَكيلُ
فباع بيعًا صحيحًا لم يصِحَّ؛ لأنَّه لم يُؤذَن له فيه.
ومثاله: لو وَكَّله
فِي شِراءِ خَمر أو خِنزيرٍ فاشتَرَى غنمًا.
«ولو وكَّله فِي كلِّ قليلٍ وكثيرٍ» فلا يصِحُّ هذا التَّوكيلُ؛ لأنه يَدخُل فيه كل شيءٍ من هِبَةِ مالِه وطَلاقِ نِسائِه فيَعظُم الغَرَر والضَّرَر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد