«أو شِراءِ
ما شاء، أو عَينًا بما شاءَ ولم يعيِّن؛ لم يصِحَّ» لأنَّه يكثر فيه الغَرَر
لكَثرَةِ ما يُمكِن شِراؤُه.
«والوَكيلُ فِي الخُصومَة
لا يَقبِض» لأنَّ الإِذنَ لم يَتنَاوَلْه نُطقًا ولا عُرفًا، ولأنَّه قد يَرضَى
للخُصومَة مَن لا يَرضَاه للقَبضِ.
«والعَكسُ بالعَكسِ» فالوَكيلُ فِي
القَبضِ له الخُصومَة؛ لأنَّه لا يتوصَّل إليه إلاَّ بِهَا فهو إذن فيها عرفًا.
«و«اقْبِضْ حقِّي من
زَيدٍ» لا يُقبَض من وَرَثته» لأنَّه لم يُؤمَر بذَلِكَ ولا يَقتَضِيه العُرفُ،
والوارِثُ غَيرُ قائِمٍ مَقامَ المورِّث.
«إلاَّ أن يقول
الَّذي قِبَله» فله القَبضُ من وَرَثته؛ لأنَّ الوَكالَة اقتَضَت قَبْضَ حقِّه مطلقًا من
زيدٍ ومن وَكِيلِه ومن وَارِثِه لعُمومِ اللَّفظِ.
«ولا يَضمَن وَكيلُ
الإِيداعِ إذا لم يُشهِد» أي: إذا أَودَع ولم يُشهِد وأَمَر المودع، لعَدَم
الفَائِدَة فِي الإِشهادِ؛ لأنَّ المُودِع يُقبَل قَولُه فِي الردِّ والتَّلَف،
فلا فائِدَةَ فِي الاستِيثاقِ عَلَيه ولا يُعَدُّ مفرِّطًا.
*****
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد