فَصْلٌ
يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلاَدِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ.
فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ سَوَّى بِرُجُوعٍ أَوْ زِيَادَةٍ. فَإِنْ مَاتَ
قَبْلَهُ ثَبَتَتْ. وَلاَ يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ
اللاَّزِمَةِ إِلاَّ الأَبِ. وَلَهُ أَنْ يَأخُذَ وَيَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ
وَلَدِهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَلاَ يَحْتَاجُهُ.
*****
«فَصْلٌ»يَبحَث فِي هذا الفَصلِ أحكَامَ
العَطيَّة، وَوجوبَ تَعديلِ الوَالدِ بَين أوْلاَدِه فِيها.
«يَجِبُ
التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلاَدِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ». بِأن يُعطِي
الذَّكَر مِنهُم مِثلَ مَا يُعطِي الأُنثَيينِ اقْتدَاء بِقسْمَة اللهِ تَعَالى،
وقِيَاسًا لِحَالِ الحَيَاة عَلى حَالِ المَوتِ.
«فَإِنْ فَضَّلَ
بَعْضَهُمْ». أي: بَعض أوْلادِه بِأنْ أعْطَاه فَوقَ إِرثِه أوْ خصَّه دُون غَيرِه.
«سَوَّى بِرُجُوعٍ
أَوْ زِيَادَةٍ». أي: وَجبَ عَليهِ أنْ يُسوِّي بَينَهم بِأحَد أمْرينِ: إمَّا أن
يَستَرجِع مَا فَضَّل بِه أحَدَهم أوْ خَصَّه بهِ، وإمَّا أن يَزيدَ المَفضُول
لِيُساوي الفَاضِل؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا
بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ». متفق عليه ([1]).
«فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ ثَبَتَتْ». أي: إذا مَات الوَاهِبُ قَبل التَّسويَةِ بِرجُوعٍ أو زِيَادة ثَبتَت العَطيَّةُ، فَليسَ لِلورَثَة الرُّجُوع عَلى المُعْطي.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد