السادِسُ: خيارٌ في البَيعِ بتَخْبِيرِ الثَّمَنِ مَتَى بانَ أقَلَّ أو
أكْثَرَ. ويثْبُتُ في التَّوْلِيَةِ والشَّرِكَةِ والمُرابَحَةِ والمُواضَعَةِ،
ولا بُدَّ في جَمِيعِها من مَعْرِفَةِ المُشْتَري رَأْسَ المالِ. وإنِ اشْتَرى
بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، أو ممَّن لاَ تُقْبَلُ شهادَتُه لهُ، أو بأكْثَرَ من ثَمَنِه
حيلَةً، أو باعَ بعْضَ الصَّفْقَةِ بقِسْطِها منَ الثَّمَنَ، ولمْ يُبَيِّنْ ذلك
في تَخْييرِهِ بالثَّمَنِ؛ فللْمُشْتَري الخِيارُ بيْنَ الإمْساكِ والرَّدِّ ومَا
يُزادُ في ثَمَنٍ، أو يُحَطُّ منْه في مُدَّةِ خِيارٍ، أو يُؤْخَذُ أرْشًا
لِعَيْبٍ، أو جِنايَةٍ عليه يُلْحَقُ برَأْسِ مالِه ويُخْبَرُ به. وإن كانَ ذلكَ
بعْدَ لُزُومِ البيعِ لمْ يُلْحَقْ به، وإنْ أخْبَرَ بالحالِ فحَسَنٌ.
*****
«ولا يَفْتَقِرُ إلى
حُكْمٍ ولا رِضًا وَلا حُضورِ صاحبِه» أي: لا يَحتاجُ الفَسْخُ
للعَيْبِ إلى هذهِ الأشْياءِ؛ بل هُو يَفْسَخُ مِن نَفْسِه؛ لأنَّه رَفَعَ عقْدٍ
جُعِلَ إلَيه فلمْ يفْتَقِرْ لذلكَ.
«وإنِ اخْتَلَفا
عندَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ؛ فقَوْلُ مُشْتَرٍ معَ يَمينِه» أي: إذا اختلَفَ
البائِعُ والمُشتَري فكلٌّ يَدَّعِي أنَّ العَيْبَ لمْ يَحدُثْ عندَه معَ
الاحتمالِ، قبلَ قوْلِ المُشْتَري ويَحْلِفُ أنَّه اشْتَراهُ وبهِ العَيْبُ، أو
أنَّه ما حَدَثَ عندَهُ؛ لأنَّ الأصْلَ عدَمُ القَبْضِ في الجُزْءِ الفائِتِ،
فكانَ القَوْلُ قَوْلَ مَن يَنفِيهِ.
«وإنْ لمْ يَحتَمِلْ
إلاَّ قَوْلُ أحَدِهما» كالأصْبعِ الزَّائدِ والجَّرحِ الطَّري.
«قُبِلَ بلا يَمينٍ» لعَدَمِ الحاجَةِ
إليهِ حَينَئِذٍ لعَدَمِ وُجودِ الاحْتمالِ.
«السادِسُ» أي: منْ أنواعِ
الخِيارِ.
«خيارٌ في البَيعِ بتَخْبِيرِ الثَّمَنِ» إذا أَخْبَرَ بخِلافِ الوَاقِعِ فإنَّه يَثْبُتُ للمُشْتري الخِيارُ.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد