«متَى بانَ
أقلَّ أو أكْثَرَ» ممَّا أخْبَرَ بِه.
«ويَثْبُتُ» أي: يثبتُ الخِيارُ
في البَيعِ بتَخْبيرِ الثَّمَنِ في صُورٍ أربَعٍ من صُورِ البَيعِ:
«في التَّوْلِيَةِ» هيَ البَيعُ برأسِ
المَالِ ([1])، فيقولُ: بِعْتُكَ
برأْسِ مالِه أو بمَا اشْتَريْتُهُ بهِ.
«والشَّرِكَةُ» وهيَ بَيعُ بَعْضِه
بِقِسْطِه منَ الثَّمَنِ المَعْلومِ لهُمَا.
«والمُرابَحَةُ» وهيَ بثَمَنِه
ورِبْحٍ مَعْلومٍ ([2])، فيقولُ مثَلاً:
رأسُ مالِي فيهِ مائَةٌ بِعْتُكَهُ بها ورِبْحُ عشَرَةٍ.
«والمُواضَعَةُ» وهيَ بيْعُهُ
برأْسِ مالِه وخُسْرانٍ مَعْلومٍ ([3])، كأنْ يقولَ:
بعْتُكَهُ برأْسِ مالِه مائَة مثلاً وأضَعُ لكَ عشَرَةً.
«ولا بُدَّ في
جَميعِها» أي: الصُّورِ الأرْبَعِ إذا عُقِدَ البَيعُ بإحْداهَا.
«مِن مَعْرِفَةِ
المُشتري رأْسَ المالِ» لأنَّ ذلكَ شَرْطٌ لصِحَّةِ البَيعِ، فإنْ لمْ تحْصُلْ
مَعْرِفَتُه بذلكَ لمْ يصِحَّ البَيعُ.
وثُبوتُ الخِيارِ في الصُّورِ الأرْبعِ كما ذَكَرَه هنا رِوايةٌ عنِ الإمامِ أحمدَ، والمَذْهَبُ: أنَّه متَى بانَ رأْسُ المالِ أقلَّ حطَّ الزَّائِدَ عنْ رأْسِ المالِ ويَحُطُّ قِسْطَهُ في مُرابحَةٍ ([4])؛ كمَا لو باعَهُ شاةً بثَمانِيَةٍ، فظَهَرَ أنَّها
([1])انظر: «المطلع» (ص: 238).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد