سِتَّةٌ، سَقَطَ
اثْنانِ وقِسْطُهُ من الرِّبْحِ وهوَ الرُّبُعُ، ويَنقُصُ الزَّائدُ في مُواضَعَةٍ
تَبعًا لهُ، كما لو باعَهُ عشَرَةَ آصُعٍ بعَشَرَةٍ مثلاً، فظَهَرَ أنَّها
ثَمانِيَةٌ سَقَطَ اثْنانِ مع بقاءِ الوَضيعَةِ على ما هيَ عليه.
«وإنِ اشْتَرى» أي: البائِعُ
السِّلْعَةَ.
«بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ
أو ممَّن لا تُقْبَلُ شَهادَتُه لهُ» كأبِيه وابْنِه وزَوْجَتِه؛
لأنَّه مُتَّهَمٌ في حَقِّهِم.
«أو بأكْثَرَ مِن
ثَمَنِه حِيلَةً» ليَرْبَحَ فيها بوَسَاطَةِ بَيْعِها بإحْدى تلْكَ الصُّوَرِ.
«أو باعَ بعْضَ
الصَّفْقَةِ» أي: باعَ بعْضَ المَبيعِ بقِسْطِه منَ الثَّمَنِ الَّذي اشْتراهُ بهِ.
«بقِسْطِها منَ الثَّمَنِ
ولمْ يُبَيِّنْ ذلكَ في تَخْبِيرِه بالثَّمَنِ، فللْمُشْتَري الخِيارُ بيْنَ
الإمْساكِ والرَّدِّ» لأنَّه كَتَمَ ذلكَ عنْه وغرَّرَ بهِ، والمَذْهَبُ:
أنَّه إذَا بانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً فإنَّه يُؤَجّلُ على المُشتَري ولا خيارَ ([1]).
«ومَا يُزادُ في
ثَمَنٍ، أو يُحَطُّ منْه في مُدَّةِ خيارٍ، أو يُؤْخَذُ أرْشًا لِعَيْبٍ، أو
جِنايَةٍ عليْه يُلْحَقُ برَأسِ مالِه» لأنَّ ذلكَ منَ الثَّمَنِ،
فأُلْحِقَ برأسِ المالِ.
«ويُخْبِرُ بهِ» إذا باعَه بتَخْبِيرِ الثَّمَنِ، فيُخْبَرُ أنَّه اشْتَرى بكَذا ثمَّ حَصَلَ ما هو كذَا وكذَا ممَّا ذكر.
([1])انظر: «الإنصاف» (4/ 439).
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد