فصل
والرَّتَق، والقَرَن، والعَفَل، والفَتَق، واستطْلاَقُ بولٍ ونجو، وقروح
سيَّالة في فَرْج، وباسور، وناصور، وخصاء، وسلّ، ووِجَاء، وكون أحدُهما خنثى
واضحًا، وجنون ولو ساعةً، وبَرَص وجُذَام يُثبِتُ لكلِّ واحدٍ منهما الفَسْخ. ولو
حدَث بعد العقدِ أو كان بالآخرِ عَيْب مثله.
*****
«فصل» في بيانِ القِسم الثَّاني
والثَّالث من العيوبِ التي ينفَسِخُ بها النِّكاح.
«والرَّتَق،
والقَرَن، والعفَل، والفَتَق» هذا هو القِسم الثاني من العيوب، وهو ما يختصُّ
بالمرأة، وهو أربعةُ أشياء.
الرَّتَق: وهو - بفَتح الراء
والتاء - أن يكونَ فَرْجُها مسدودًا لا يسلُكه ذَكَر من أصلِ الخِلقة.
والقَرَن: وهو لحمٌ زائدٌ
ينبُتُ في الفَرْج فيَسُدَّه.
والعَفَل: وهو ورمٌ في
اللَّحمة التي بين مسلكي المرأةِ فيضيقُُ منها فرجها فلا ينفُذ فيه الذَّكَر.
والفَتَق: وهو انخراقُ ما
بين سَبيليها، أو ما بين مَخرَج بول ومنيّ. فهذه العيوبُ في المرأةِ تُثبِت
الخيارَ للزَّوج.
«واستطلاق بَوْل ونجو» أي: منه أو منها، فهو من العيوب المشتركة. والنجو هو الغائط.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد