«وقروح سيَّالة في فرْج» أي: في فرْج المرأة فهو من العيوب الخاصَّة بها، فهذا عيبٌ يُثبِتُ للزَّوج الخيار؛ لأنَّه يمنعُ لذَّة الوطء.
«وباسور، وناصور» هذا هو القسم
الثَّالث المشترك، والباسُور والنَّاصور داءان بالمقعدة.
«وخصاء، وسلّ، ووجاء» هذا من القسم الأول
الخاصِّ بالرجل، الخِصاء: قطع الخصيتين.
والسّلّ: هو سلُّ البيضتين
من الخِصْيَتين من غيرِ قطْعِ الجِلدة.
والوِجاء: هو رضُّ البيضتين.
فهذه الأشياء تمنعُ الوطء أو تُضعِفه.
«وكونُ أحدِهما
خُنثَى واضحًا، وجنون - ولو ساعةً - وبرَص وجُذَام يُثبِت لكلِّ واحدٍ منهما
الفَسْخ» أي بهذه العيوبِ وهي مشتركةٌ بينهما، والخُنثى تقدَّم تعريفُه.
وقوله: «واضحًا» أي
اتضحت ذكورته أو أنوثته، يخرُج به الخُنثى المُشكِل، وقد تقدَّم أنه لا يصِحُّ
نكاحُه.
والبَرَص: بياضٌ أو سوادٌ في
الجلد.
والجُذَام: داءٌ تتهافت منه
الأطرافُ ويتناثرُ منه اللَّحم. كلُّ هذه العيوبِ تُثبِتُ الخيارَ لما فيها من
النَّفرةِ المانعة من الوطءِ وخوف أذاها.
«ولو حدَّثَ بعدَ العقدِ أو كان بالآخر عيبٌ مثله» أي: يَثبُت الخيارُ بهذه العيوبِ ولو حدثت بعدَ عقدِ النِّكاح أو كانت موجودةً بكلٍّ منهما؛ الآن الإنسان يأْنَفُ من عيبِ غيرِه ولا يأنفُ من عيبِ نفِسه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد