ومن رضِي بالعيبِ أو وجدَت منه دلالتُه مع علمِه فلا خيارَ له، ولا يتمُّ
فسخُ أحدِهما إلاَّ بحاكم. فإن كان قبلَ الدُّخول فلا مَهْر، وبعده لها المُسمَّى،
ويرجِع به على الغَارِّ إن وجد. والصَّغيرة والمجنونة والأَمَة لا تُزوَّجُ واحدة
منهنَّ بمعيب. فإن رضيتِ الكبيرةُ مَجبوبًا أو عِنِّينًا لم تُمنع، بل من مجنون
ومجذوم وأبرص. ومتى علِمَتِ العيبَ أو حدَّث به؛ لم يُجبرْها وليُّها على الفَسخ.
*****
«ومن رضِي بالعَيب أو وُجدَت منه دِلالتُه
مع علمِه فلا خيارَ له» أي: رضِي به بأن قال: رضِيتُ به، أو وجد منه ما يدلُّ
على الرِّضَى من وطءٍ أو تمكينٍ منه مع علمِه بالعَيب سقَط خيارُه.
«ولا يتمُّ فسْخُ
أحدُهما إلاَّ بحاكم» أي: لا يصِحُّ إلاَّ بحُكمِ حاكمٍ له بالفَسْخ؛ لأنَّه
فسخٌ مجتهَد فيه.
«فإن كان قبل
الدُّخولِ فلا مَهْر» أي: لا مَهْرَ لها، لأنَّ الفسخَ إن كان منها فقد جاءت
الفُرْقةُ من قِبَلها، وإن كان منه فلأنَّها دلَّسَت عليه عيبَها.
«وبعده لها
المُسمَّى» أي: وإن كان الفَسْخُ بعدَ الدُّخولِ فلها المَهر؛ لأنَّه وجَب بالعقدِ
واستقرَّ بالدُّخولِ فلا يسقُط.
«ويرجِع به على
الغارِّ إن وجد» لأنَّه غرَّه بالعَيبِ فكان الغُرمُ عليه. والغارُّ: هو من علِم العيبَ وكتمَه
من زوجةٍ ووليٍّ ووكيل.
«والصَّغيرة والمجنونة والأَمة لا تُزوَّجُ واحدةٌ منهنَّ بمَعِيب» أي: من فيه عيب يردُّ به النِّكاح؛ لأنَّ وليَّهنَّ ينظرُ في مصلحتِهنّ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد