«فإن رضِيت
الكبيرةُ مجبوبًا أو عِنِّينًا لم تُمنَع» لأنَّ الحقَّ في الوطءِ لها
دونَ غيرِها.
«بل من مجنون ومجذوم
وأبْرَص» أي يمنعُها وليُّها العاقدُ من التَّزوُّجِ بهؤلاء ولو رضِيت؛ لأنَّ في
ذلك عارًا عليها وعلى أهلِها، وضررًا يُخشَى تعدِّيه إلى الولد.
«ومتى علِمت العيبَ
أو حدَّث به؛ لم يُجبرْها وليُّها على الفَسْخ» أي: إذا تزوَّجت معيبًا لم
تعلمْه ثم علمَت، أو كان غيرَ معيبٍ حال العقدِ ثم حدَث به العيب بعده، ورضِيت
بالزَّوج في الحالين؛ لم تُجبَر على الفَسخ؛ لأنَّ الحقَّ لها، وحقُّ الوليِّ في
ابتداءِ العقدِ فقط.
*****
الصفحة 4 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد