بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ
إِذَا أَقَرَّ كُلُّ الوَرَثَةِ وَلَوْ أَنَّهُ وَاحِدٌ بِوَارِثٍ
لِلمَيِّتِ وَصَدَّقَ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنُونًا، وَالمُقِرُّ بِهِ
مَجْهُولُ النَّسَبِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ.
وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْهِ بِأَخٍ مِثْلِهِ فَلَهُ ثُلُثُ مَا
بِيَدِهِ.
وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ فَلَهَا خُمُسُهُ.
*****
«الإِقْرَارُ». هُوَ الاعْترافُ.
والإِقرارُ تَثبُتُ بهِ الحقُوقُ، فَمنِ اعْترفَ بِحقٍّ لأِحدٍ فإنَّه يَلزمه
أدَاؤه وَالوَفاءُ بِه مُؤاخَذة لَه بِاعتِرافِه، فَإذا أقرَّ الوَرثةُ كلُّهمْ
بِشخصٍ مُشارِكٍ لَهم في الإِرثِ مِن المَيِّتِ فَإنَّه يَثبُتُ المِيراثُ لِهذا
المُقرُّ بِه بمُوجَب اعْترافِهم.
ولَكن؛ هذا بِشرُوط ([1]):
أوَّلاً: أنْ يَكُون المقرُّ
بِه مَجهولَ النَّسبِ، فَإن كان المقرُّ بهِ مَعروفَ النَّسبِ فإنَّه لا يَثبُت
لَه الإرْثُ؛ لأنَّه مَعروفُ النَّسبِ، فلا يَثبُت لهُ نَسبٌ غَير نَسبِه المَعرُوف.
والشَّرطُ الثَّاني: أنْ يَصدِّقَهم
المقرُّ لَه بِهذا الإِقرارِ عَلى أنَّه صَحيحٌ.
قَولُه: «وَإِنْ
أَقَرَّ أَحَدُ بَنِيهِ بِأَخٍ مِثْلِهِ فَلَهُ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ»:
أمَّا لو أقرَّ بَعضُ الوَرَثة وأنْكَر البَعضُ الآخَر فإِنَّ الإقْرارَ يلزَم المقرَّ فَقط، ولا يَسرِي إِقرَاره عَلى غَيرهِ مِن المُنكِرين، فَإذا كَان للمَيِّت وَارثَان وأقرَّ أحَدُهما بِأخٍ ثَالثٍ لَهُم وأنْكَر الآخَرُ؛ فَالمُنكرُ لا يلزَمُه شَيءٌ وَلَه مِيراثُه كَاملاً، أمَّا المُقِر فَإنَّ المَقرُ بِه يُشارِكه في نَصِيبه بِما زَادَ عَن نَصيبِه، فَلَو كَان لَه وَارثَان
([1])انظر «الكافي»: (2/ 378)، و«الإنصاف»: (7/ 361).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد