وأقرَّ أحدُهُما
بِأخٍ لَهما ثَالثٍ، فَلَه ثُلُث مَا بِيدِ المُقرِّ؛ لَأنِّ أَصل المَسألَة مِن
اثْنينِ لِكلِّ وَاحِد واحِدٌ.
ثُمَّ أحَدُهما
اعْترَف بأنَّ لَهُم أَخًا ثالثًا، فَهذا الأخُ الثَّالثُ يَأخذُ مَا زادَ عَن
حقِّ المُقرِّ، فَلهُ ثُلثُ مَا بيدِ المُقرِّ؛ وَتكونُ المسْألَة مِن سِتَّة،
لِلمُنكِر مِنها ثَلاثَة، ولِلمقِرِّ اثْنان، وَهِي الثُّلُث، وَللمُقرِّ لَه
السُّدسُ وَاحِد وَهُو ثُلثُ مَا بِيد المُقرِّ.
قولُه: «وَمَنْ
أَقَرَّ بِأُخْتٍ فَلَهَا خُمُسُهُ»:
فَلَهَا خُمُسُهُ؛
لأنَّه لَو اعْتَرفوا بِها جَمِيعًا فَأصلُ المَسألَة فِيها ابْنانِ وَبنْت،
تَكُون المَسألَة مِن عَددِ رُؤوسِهِم للذَّكَر مِثلُ حظِّ الأُنثَيينِ مِن
خَمسَة، للذَّكر اثْنان، وللأُنثَى واحِد، لَكن هذا الوَاحد لا تَأخُذه مِن نَصيبِ
المُنكِر، وإِنَّما تَأخُذه مِن المُقرِّ، فَلَها الخُمسُ مِمَّا بِيد المُقرِّ.
*****
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد