الخامِس: شَرِكة المُفاوَضةِ: أن يُفوِّضَ كُلٌّ مِنهما إلى صاحبِه كُلَّ
تَصرُّفٍ مالِيٍّ وبَدَنِيٍّ مِن أنواعِ الشَّرِكَةِ، والرِّبْحُ عَلَى ما
شَرَطاهُ، والوضِيعَة بقَدْرِ المالِ. فَإِنْ أَدْخَلا فيها كَسْبًا أو غرامةً
نادِرَيْنِ أو ما يلزَمُ أحدَهُما مِن ضَمانِ غَصْبٍ أو نَحْوِه؛ فَسدَتْ.
*****
فَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ،
وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ» ([1]). قال الإمامُ
أحمدُ: أشْرَكَ بينَهُم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ فدلَّ عَلَى جوازِ شرِكَةِ
الأبدانِ ([2]).
«وَإِنْ مَرِضَ
أَحَدُهُمَا فَالْكَسْبُ» الذي عمِلَهُ أحدُهُما.
«بيْنَهُما» أي: حسبَ ما
شَرطاهُ؛ لحديثِ سعْدٍ المذكور قريبًا؛ حيثُ اشتركَ هو وابنُ مسعودٍ وعمارٌ، فجاءَ
سعدٌ بأسِيريْنِ، وأخفقَ شريكاهُ، وأُقِرَّتْ شَرِكتُهم.
«وَإِنْ طَالَبَهُ
الصَّحِيحُ أَنْ يُقِيمَ مُقَامَهُ لَزِمَهُ» أي: إنْ طالَبَ الصَّحِيحُ
شريكَهُ المريضَ أن يُقِيم مُقامَهُ مِن يعمل عَنْهُ لَزِمه ذلك؛ لأَِنَّهم دَخلا
عَلَى أن يَعْملا، فإذا تعذَّرَ عَلَيْهِ العملُ بِنفسِه لَزِمه أنْ يُنِيبَ عنهُ؛
توفيةً لمُقتَضَى العَقْدِ.
75 «الخامِسُ»
أي: النَّوع الخامس مِن أنواع الشَّرِكَةِ، وهو الأخير.
«شَرِكة المُفاوضَةِ» المُفاوضَةُ لُغةً: الاشتراك فِي كُلِّ شَيْءٍ كالتَّفاوضِ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3388)، والنسائي رقم (3937)، والدارقطني رقم (2832).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد