«أنْ» أي: وشَرِكة
المفاوَضَةِ شَرعًا.
«يُفَوِّضُ كُلٌّ
مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ وَبَدَنِيٍّ مِنْ أَنْوَاعِ
الشَّرِكَةِ» شَرِكةُ المفاوضةِ قِسمان: قِسمٌ صَحِيح، وقِسمٌ فاسِد.
والصَّحِيحُ نوعانِ:
النَّوع الأوَّلُ:
ما أشار إليه بقولِه: «أَنْ يُفَوِّضَ كُلٌّ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِه... إلخ»
وهذا النَّوعُ هو الجَمْعُ بينَ شَرِكة العِنان، وشركة الوجُوه، وشركة الأبدان.
النَّوع الثاني: أن
يشتَرِكا فِي كُلِّ ما يَثْبُتُ لَهُما وعليهِما.
«وَالرِّبْحُ عَلَى
مَا شَرَطَاهُ، وَالوَضِيعَةُ بِقَدْرِ المَالِ» كما تقدَّمَ فِي شَرِكةِ
العِنانِ، وهو أنَّ الخُسرانَ عَلَى قَدْرِ المالِ بالحسابِ.
«فَإِنْ أَدْخَلاَ
فِيهَا كَسْبًا أَوْ غَرَامَةً نَادِرَيْنِ» كَوِجْدَانِ لُقَطَةٍ، أو
رِكازٍ، أو مِيراثٍ، أو أَرْشِ جِنايةٍ.
«أَوْ مَا يَلْزَمُ
أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمَانِ غَصْبٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ فَسَدَتْ» لكثرةِ الغَرَرِ
فيها؛ فقد يَلْزَم الشَّرِيكَ فيها ما لا يقْدِرُ عليه، وهذا هو القسم الثاني مِن
أقسام شَرِكةِ المُفاوَضَةِ وهو غيرُ الصَّحيحِ.
*****
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد