فصل
وعليه أن يساويَ بين زوجاتِه في القَسْمِ لا في الوطء. وعمادُه اللَّيلُ
لمَن معاشُه النَّهارُ والعكسُ بالعكسِ ويُقسَم لحائضٍ ونُفَسَاء ومريضةٍ ومعيبةٍ
ومجنونةٍ مأمونةٍ وغيرِها. وإن سافرتْ بلا إذنِه أو بإذنِه في حاجتِها أو أبَتِ
السَّفرَ معه أو المبيتَ عندَه في فراشِه فلا قَسْمَ لها ولا نفَقة. ومن وهبتْ
قسمَها لضرَّتِها بإذنِه أو له فجعلَه لأُخْرى جاز. فإن رجعَتْ قسم لها مستقبلاً.
ولا قَسْمَ لإمائِه ولا أمهات أولادِه. بل يطأُ من شاء متى شاء وإن تزوَّج بِكرًا
أقامَ عندَها سبعًا ثمَّ دار. وثيبًا ثلاثًا. وإن أحبَّت سبعًا فعل وقضَى مثلَهن
للبَواقي.
*****
«فصل» في القَسْمِ بينَ زوجاتِه وهو
توزيعُ الزَّمان عليهن إن كُنَّ اثنتين فأكثر.
«وعليه أن يساويَ
بين زوجاتِه في القَسْم» أي يجِبُ ذلك على الزَّوج في المبيتِ والنَّفقةِ وغيرِ
ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ
بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: 19] وتمييزُ إحداهما ميلٌ وهو محرم.
«لا في الوطء» أي لا يجِبُ
المساواةُ بينهن في الوَطْءِ لأنَّه لا يستطيعُ ذلك.
«وعمادُه اللَّيل لمَن معاشُه النَّهار» أي عمادُ القَسْمِ اللَّيلُ لأنَّه يأوي فيه الإنسانُ إلى منزلِه ويسكُنُ إلى أهلِه وينامُ على فراشِه قال تعالى: ﴿وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِبَاسٗا ١٠ وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشٗا﴾ [النبأ: 10- 11].
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد