فصل
الثَّالِثُ: شرِكَةُ الوُجُوهِ، أنْ يشتَرِيَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا
بجاهِهما، فما رَبِحَا فبينَهُما. وكُلُّ واحدٍ مِنهما وكيلُ صاحِبِه وكفيلٌ
عَنْهُ بالثَّمنِ. والمُلكُ بينَهُما عَلَى ما شَرَطاهُ. والوَضِيعَةُ عَلَى
قَدْرِ مِلكيْهِما، والرِّبْحُ عَلَى ما شرَطاهُ.
*****
«فصل» فِي بيانِ أحكام شَرِكَةِ
الوُجُوهِ.
«الثالث» مِن أنواعِ
الشَّرِكَةِ الخَمْسَةِ.
«شركة الوجوه» أي الشَّرِكَةُ
بالوُجُوه؛ سُمِّيتْ بذلك؛ لأَِنَّهما يعْمَلانِ فيها بوجْهِهِمَا، أي: جاهِهِما،
والوجهُ والجاهُ واحِدٌ.
«أَنْ يَشْتَرِيَا
فِي ذِمَّتَيْهِمَا» أي: مِن غيرِ أن يكُونَ لَهُما مالٌ.
«بِجاهِهِمَا» لِثقَةِ التِّجار
بِهما عَلَى أنَّ ما اشتَرَياهُ فهُوَ بينَهُما.
«فَمَا رَبِحَا
فبَيْنَهُما» عَلَى ما شرَطاهُ مِن تَساوٍ وتفاضُلٍ؛ لحديثِ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ» ([1]).
«وَكُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا وَكِيلُ صَاحِبِهِ وَكَفِيلٌ عَنْهُ بِالثَّمَنِ» لأَِنَّ مَبناها
عَلَى الوكالةِ والكفالةِ.
«وَالمُلْكُ بيْنَهُما عَلَى ما شرَطَاهُ» أي: ما شرَطا لِكُلٍّ منْهُما مِمَّا اشتَرَياهُ أو أحدِهما؛ لقولِه: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3594)، والترمذي رقم (1359)، والحاكم رقم (2309)، والبيهقي في «الشعب» رقم (4039).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد