فصل
ومَنِ ادُّعِيَ عَلَيه بعَينٍ أو دَينٍ فسَكَت، أو أَنكَر وهُو يَجهَلُه،
ثم صَالَح بمَالٍ صحَّ، وهو للمُدَّعِي بَيعٌ يُرَدُّ مَعِيبُه ويُفسَخ الصُّلحُ
ويُؤخَذ مِنه بشُفْعَة، وللآخَرِ إِبراءٌ؛ فلا ردَّ ولا شُفْعَةَ. وإنْ كَذَب
أَحَدُهما لم يصِحَّ فِي حقِّه باطنًا، وما أَخَذه حرامٌ. ولا يصِحُّ بعِوَضٍ عن
حدِّ سَرِقَة وقَذْف، ولا حقِّ شُفْعَة، وتَرْك الشَّهادَة. وتَسقُط الشُّفعَة
والحدُّ.
*****
«فصل» فِي بَيانِ القِسمِ الثَّانِي من
قِسمَي الصُّلح عَلَى مالٍ، وهو الصُّلحُ عن الإِنكارِ وما يتعلَّق به.
«ومَن ادُّعِيَ
عَلَيه بعَينٍ أو دَينٍ فسَكَت، أو أَنكَر وهو يَجهَلُه» أي: يَجهَل ما
ادُّعِيَ به عَلَيه.
«ثم صالَحَ بمَالٍ؛
صحَّ» أي: الصُّلحُ؛ لعُمومِ قَولِه صلى الله عليه وسلم: «الصُّلْحُ جَائِزٌ
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا».
رَواهُ أَبو دَاوُد والتِّرمِذِيُّ. وقال: حَسَن صحيحٌ، وصحَّحه الحاكِمُ ([1]).
«وهو» أي: صُلحَ
الإِنكارِ.
«للمدَّعِي بَيعٌ» لأنَّه يَعتَقِدُه
عِوَضًا عن مَالِه، فله أَحكامُ البَيعِ بالنِّسبَة إِلَيه.
«يُرَدُّ مَعيبُه»: مَعيبُ ما أَخَذه من العِوَض صُلْحًا عمَّا ادَّعاه كَمَا يُرَدُّ المَبيعُ بذَلِكَ.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (1352)، وابن ماجه رقم (2353)، وابن حبان رقم (5091).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد