«ويَفسَخ
الصُّلحُ» إذ ردَّ المَعِيبَ، كما يَفسَخُ البَيعَ إذا ردَّ المَعِيبَ فيه.
«ويُؤخَذ منه
بشُفْعَة» أي: إذا كان العِوَضُ تَدخُلُه الشُّفْعَة؛ كالشِّقْصِ فإنَّه يُؤخَذ من
المَصالِحِ، كما يُؤخَذ من المُشتَرِي بالشُّفعَة.
«وللآخَرِ إِبراءٌ» أي: وحُكمُ
الصُّلحِ فِي حقِّ الطَّرَفِ الآخَرِ، وهو المُنكِر، أنه إِبراءٌ لا بَيعٌ؛ لأنَّه
دَفَعَ المالَ افتِداءً للخُصومَة واليَمينِ وإِزالَةً للضَّرَر عنه، لا عِوَضًا
عن حقٍّ يَعتَقِدُه، حتَّى يَثبُتَ له حُكمُ البَيعِ.
«فلا ردَّ ولا
شُفعَةَ» أي: لا تتَرَتَّب عَلَيه أَحكامُ البَيعِ، فلا يَردُّ المَعِيبَ فِي
المَصالِحِ عنه، ولا شُفْعَة فيه إنْ كان شِقْصًا من عَقارٍ؛ لاعتِقَادِه أنَّه
ليس بعِوَضٍ وإنَّما هو مِلْكُه لم يَزَل.
«وإن كَذَب
أَحَدُهما لم يصِحَّ فِي حقِّه باطِنًا وما أَخَذه حرامٌ» أي: إذا كَذَب أحدُ
الطَّرفَيْن فِي هذا الصُّلحِ، فهو باطِلٌ فِي حقِّه فيما بينه وبين الله عز وجل،
وما أَخَذه من مالٍ من الطَّرفِ الآخَرِ بمُوجَب هذا الصُّلحِ الذي هو كاذِبٌ فيه
حرامٌ؛ لأنَّه أكْلٌ للمَالِ بالباطِلِ.
«ولا يصِحُّ بعِوَضٍ
عن حدِّ سَرِقَة وقَذْفٍ» أو غَيرِهِما من الحُدودِ؛ لأنَّها لَيسَت مالاً ولا
تئُول إليه؛ فلم يَجُز الاعتِياضُ عنها.
«ولا حقِّ شُفعَةٍ» أي: لا يصِحُّ الصُّلحُ بمالٍ عن حقِّ شُفعَة بأنْ يَدفَع مالاً لِمَن يستَحِقُّ الشُّفعَة ليَتْرُك الأَخْذَ بها؛ لأنَّ الشُّفعَة لإِزالَة الضَّررِ بالشَّرِكَة، فإذا رَضِيَ بالعِوَضِ عنها عَلِمْنا أنَّه لا ضَرَرَ عَلَيه فلا يستحِقُّ الشُّفعَة، فلا يَجُوز له أَخْذُ العِوَض بغَيرِ استِحقاقٍ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد