وإنْ حَصَل غُصْنُ شَجَرتِه فِي هواءِ غَيرِه أو قَرارِه أَزالَه، فإنْ
أَبَى لَوَاه إنْ أَمكَن، وإلاَّ فله قَطعُهُ. ويَجُوز فِي الدَّربِ النَّافِذِ
فَتْحُ الأَبوابِ للاستِطرَاقِ لا إِخراجُ رَوْشَنٍ وسَابَاطٍ ودِكَّةٍ ومِيزَابٍ،
ولا يَفعَل ذَلِكَ فِي مِلْكِ جَارٍ ودَرْبٍ مُشتَرَك بلا إذنِ المُستحِقِّ. وليس
له وَضْعُ خَشَبَه عَلَى حائِطِ جارِهِ إلاَّ عِندَ الضَّرُورَة إذا لم يُمْكِنْه
التَّسقِيفُ إلاَّ به، وكَذَلِكَ المَسجِدُ وغَيرُه. وإذا انْهَدَم جِدارُهُما أو
خِيفَ ضَرَرُه، فطَلَب أَحَدُهما أنْ يَعمُرَه الآخَرُ مَعَه؛ أُجبِرَ عَلَيه،
وكذا النَّهْر والدُّولابُ والقَناةُ.
*****
«وتَرْكِ شَهادَةٍ» أي: لا يصِحُّ
الصُّلحُ عن تَرْكِ شَهادَةٍ عَلَيه؛ لأنَّه صُلحٌ عَلَى حَرامٍ.
«وتَسقُط الشُّفعَة
والحدُّ» إذا صالَحَ عَنهُما؛ لأنَّه إذا صالَحَ عن الشُّفعَة تُبَيِّن أنَّه لا
ضَرَر عَلَيه فلا شُفْعَة له كما سَبَق قريبًا. ويَسقُط الحدُّ الَّذي هو حقٌّ
للآدمِيِّ كحدِّ القَذفِ، وأمَّا إذا كان حقًّا لله تَعالَى فلا يَسقُطُ بالصُّلحِ
عَلَى تَرْكِه.
«وإنْ حَصَل» هذا شُروعٌ فِي
بيانِ أَحكامِ الجِوارِ.
«غُصْنُ شَجَرَتِه
فِي هواءِ غَيرِه أو قَرارِه أَزالَه» أي: صاحِبُه، وُجوبًا إمَّا
بقَطعِه أو لَيِّه إلى ناحِيَة أُخرَى، إذا طالَبَه صاحِبُ الهَواءِ أو القَرارِ
بإِزالَتِه، والمُراد بالقَرارِ الأَرضُ.
«فإنْ أَبَى» مالِكُ الغُصنِ إِزالَتَه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد