بابُ العارِيَّةِ
وهيَ إباحَةُ نَفْعِ عيْنٍ تبْقَى بعدَ استيفائِهِ. وتُباحُ إعارَةُ كُلِّ
ذِي نَفْعٍ مُباحٍ إلاَّ البُضْعَ، وعبْدًا مُسلمًا لكافرٍ، وصيدًا ونحوَهُ
لِمُحْرِمٍ، وأمَةً شابَّةً لِغيرِ امرأةٍ أو مَحْرَمٍ. وَلاَ أُجْرَةَ لِمَنْ
أعارَ حائِطًا؛ حتَّى يسقُطَ، ولا يرُدُّ إنْ سقَطَ إلاَّ بإذْنِه.
*****
«بابُ العارِيَّةِ» بتخفيفِ الياءِ
وتشدِيدِها، مأخوذةٌ مِن «العُرْيِ» وهو التجَرُّدُ، سُمِّيَتْ بذلِكَ؛
لتَجَرُّدِها عَنِ العِوَضِ ([1])، وتعريفُها شرعًا -
كما ذكر المصنِّفُ -: إباحةُ نفْعٍ عينٍ تبقَى بعدَ استيفائِهِ ([2]).
«وَهِيَ إِباحَةُ
نَفْعِ عَيْنٍ» يَحِلُّ الانتفاعُ بِها بغيرِ عِوَضٍ مِن المُسْتَعِيرِ.
«تَبْقَى بَعْدَ
اسْتِيفَائِهِ» أي: تبْقَى العَيْنُ بعْدَ استيفاءِ النَّفعِ؛ ليَرُدَّهَا عَلَى صاحبِها،
وحُكْمُها أنَّها مُسْتحَبَّةٌ؛ لقولهِ تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ
عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: 2].
وقِيلَ: إنَّها
تجِبُ مع غِنَى المالِكِ؛ لقولهِ تعالى: ﴿وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ﴾ [الماعون: 7].
ويُشْتَرَطُ
لِصحَّةِ الإعارةِ أربعَةُ شُروطٍ:
الأوَّل: أَهْلِيَّةُ
المُعِيرِ لِلتَّبرُّعِ شَرْعًا.
الثاني: أَهلِيَّةُ مُستعِيرٍ لِلتَّبَرُّعِ لَهُ.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد