الثالث: كونُ نفعِ العينِ
المُعارَةِ مُباحًا.
الرابع: أنْ تَكُونَ
العيْنُ مِمَّا يبْقَى بعدَ استعمالِهِ؛ ليرُدَّها إلى صاحِبِها.
«وَتُباحُ إِعارَةُ كُلِّ
ذِي نَفْعٍ مُباحٍ» كالدَّارِ، والعبدِ، والدَّابَّةِ، والثَّوبِ، ونحوِها.
«إلاَّ البُضْعَ» أي الفَرْجَ، فَلاَ
يُعار للاستمتاعِ بِه؛ لأَِنَّه لا يُستباحُ بالبَذْلِ، وإِنَّمَا يُباحُ بعَقْدِ
نكاحٍ أو مِلْكِ يَمِينٍ.
«وَعبدًا مُسْلِمًا
لِكافِرٍ» فَلاَ تُباحُ إعارَتُهُ لخِدْمَتِهِ؛ لأَِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ
استِخدامُهُ.
«وَصَيْدًا
وَنَحْوَهُ» مِمَّا يحْرُمُ استِعمالُهُ فِي حالِ الإحْرامِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى
ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: 2].
«لِمُحْرِمٍ،
وَأَمَةً شَابَّةً لِغَيْرِ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ»؛ لأَِنَّهُ لا يُؤْمَنُ
عليها، ولا بأسَ بإعارَتِها لامرأةٍ أو ذِي مَحْرَمٍ لها؛ لأَِنَّهُما مأمونانِ
عليها.
«وَلاَ أُجْرَةَ
لِمَنْ أَعَارَ حَائِطًا» لِوضْعِ الخشَبِ عليْهِ.
«حَتَّى يَسْقُطَ» لأَِنَّ بقاءَ
الخشَبِ عَلَيْهِ بِحُكْمِ العارِيَّةِ فَلاَ أُجْرَةَ لهُ.
«وَلا يُرَدُّ إِنْ سَقَطَ إلاَّ بِإذْنِهِ»؛ لأَِنَّ الإذْنَ تناوَلَ الأوَّلَ، وقد زالَ، فَلاَ يَتعدَّاهُ لغيرِهِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد