فصل
وتحرُم إلى أمدٍ أختُ مُعتَدَّتِه، وأختُ زوجتِه؛ وبنتاهما، وعمَّتاهما،
وخالتاهما. فإن طُلِّقت وفرَغَت العدَّة أُبِحن. وإن تزوَّجهما في عقدٍ أو عقدين
معًا بطَلا، فإن تأخَّر أحدُهما أو وقع في عدَّة الأخرى وهي بائنٌ أو رجعيَّة؛ بطَل.
وتحرُم المُعتدَّة، والمُسْتَبرَأةُ من غيرِه، والزَّانيةُ حتَّى تتوبَ وتنقضِي
عدَّتُها، ومُطلَّقتُه ثلاثًا حتَّى يطأَها زوجٌ غيرُه، والمُحرِمةُ حتّى تحِلّ.
*****
«فصل» في بيانِ النوَّعِ الثَّاني من
المُحرَّمات، وهنَّ المُحرَّمات إلى أمدٍ محدَّدٍ عند انتهائِه ينتهي التَّحريم.
«وتحرُم إلى أمدٍ
أختُ مُعتدَّتِه» أي: أختُ مَن هي في عدَّة طلاقٍ وقع منه، سواء كان رجعيًّا أو بائنًا.
«وأختُ زوجتِه» أي: أختُ زوجتِه
التي في عصمتِه.
«وبنتاهما،
وعمَّتاهما، وخالتاهما» أي: بنتُ أختِ مُعتدَّته، وبنتُ أختِ زوجتِه، وعمتاهما،
أي: عمَّة معتدَّته، وعمَّة زوجتِه. وخالتاهما: أي خالة معتدَّتِه وخالة زوجتِه؛
لقوله تعالى: ﴿وَأَن
تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ﴾ [النساء: 23].
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» ([1]).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد