×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

والحكمةُ في ذلك - واللهُ أعلم - لمَا فيه من إلقاءِ العداوةِ بينَ الأقارب.

«فإن طُلِّقت وفرَغَت العدَّة أُبِحن» أي: إذا طلّقت المرأة وانتهت عدتها؛ أبيح لمطلّقها أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها ونحوهنّ لعدم المانع.

«وإن تزوّجهما في عقد» أي: تزوج الأختين، أو المرأة وعمتها، أو خالتها، ونحوهنّ في عقد واحد؛ لم يصحّ.

«أو عقدين معًا بطلا» أي: تزوج الأختين ونحوهما مما ذكر في عقدين في آن واحد لم يصحّ العقدان؛ لأنّه لا يمكن تصحيحه فيهما، ولا مزيّة لإحداهما على الأخرى.

«فإن تأخّر أحدهما» أي: تأخر أحد العقدين عن الآخر، بطل المتأخر منهما فقط؛ لأنّ الجمع حصل به.

«أو وقع في عدّة الأخرى وهي بائن أو رجعيّة؛ بطل» أي: وقع العقد الثاني في عدة قريبتها التي يحرم جمعها معها، بطل هذا العقد؛ لئلاّ يجتمع ماؤه في رحم أختين ونحوهما.

«وتحرُم المُعتدَّة، والمُستَبْرأة من غيرِه» أي: يحرُم تزوُّجُ المرأةِ في حالِ عدَّتِها من الغَير؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ [البقرة: 235] ويحرُم العَقدُ على الأَمَةِ المُسْتبرأةِ من غيرِه؛ لأنَّها في معنى المُعتدَّة، ولأنَّه لا يُؤمَن أن تكونَ حاملاً فيُفضِي إلى اختلاطِ المياهِ واشتباهِ الأنساب.


الشرح