والحكمةُ في ذلك -
واللهُ أعلم - لمَا فيه من إلقاءِ العداوةِ بينَ الأقارب.
«فإن طُلِّقت
وفرَغَت العدَّة أُبِحن» أي: إذا طلّقت المرأة وانتهت عدتها؛ أبيح لمطلّقها أن يتزوج
أختها وعمتها وخالتها ونحوهنّ لعدم المانع.
«وإن تزوّجهما في
عقد» أي: تزوج الأختين، أو المرأة وعمتها، أو خالتها، ونحوهنّ في عقد واحد؛ لم
يصحّ.
«أو عقدين معًا بطلا» أي: تزوج الأختين
ونحوهما مما ذكر في عقدين في آن واحد لم يصحّ العقدان؛ لأنّه لا يمكن تصحيحه
فيهما، ولا مزيّة لإحداهما على الأخرى.
«فإن تأخّر أحدهما» أي: تأخر أحد العقدين
عن الآخر، بطل المتأخر منهما فقط؛ لأنّ الجمع حصل به.
«أو وقع في عدّة
الأخرى وهي بائن أو رجعيّة؛ بطل» أي: وقع العقد الثاني في عدة قريبتها التي يحرم
جمعها معها، بطل هذا العقد؛ لئلاّ يجتمع ماؤه في رحم أختين ونحوهما.
«وتحرُم المُعتدَّة، والمُستَبْرأة من غيرِه» أي: يحرُم تزوُّجُ المرأةِ في حالِ عدَّتِها من الغَير؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ﴾ [البقرة: 235] ويحرُم العَقدُ على الأَمَةِ المُسْتبرأةِ من غيرِه؛ لأنَّها في معنى المُعتدَّة، ولأنَّه لا يُؤمَن أن تكونَ حاملاً فيُفضِي إلى اختلاطِ المياهِ واشتباهِ الأنساب.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد