×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«والزَّانية حتى تتوبَ وتنقضِي عدَّتُها» أي: تحرُم الزَّانيةُ على الزَّاني وغيرِه، فلا يجوزُ العقدُ عليها إذا علِم زناها، ولا تحِلُّ إلاَّ بشرطين:

الشرط الأول: أن تتوبَ من الزِّنا.

الشرط الثاني: أن تنقضِي عدَّتُها، لقوله تعالى: ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ [النور: 3].

«ومطلَّقته ثلاثًا حتَّى يطأها زوجُ غيرِه» أي: يحرُمُ على الشَّخص تزوُّج من طَلَّقها ثلاثًا بكلمةٍ واحدةٍ أو بكلمات، ولا تحِلُّ له إلاَّ بشرط أن يطأَها زوجٌ غيرُه في نكاحٍ صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ [البقرة: 230].

«والمُحرِمة حتَّى تحِلّ» أي: يحرُم تزوُّجُ المرأةِ في حال إحرامِها بحَجٍّ أو عُمرةٍ حتى تحِلَّ من إحرامِها، ويحرُم على المُحرِمِ أن يعقِدَ النِّكاحَ في حالِ إحرامِه لنفسِه أو لغيرِه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ» رواه الجماعة إلاَّ البخاريّ ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1409).