«والزَّانية
حتى تتوبَ وتنقضِي عدَّتُها» أي: تحرُم الزَّانيةُ على الزَّاني وغيرِه، فلا يجوزُ
العقدُ عليها إذا علِم زناها، ولا تحِلُّ إلاَّ بشرطين:
الشرط الأول: أن
تتوبَ من الزِّنا.
الشرط الثاني: أن
تنقضِي عدَّتُها، لقوله تعالى: ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ
وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [النور: 3].
«ومطلَّقته ثلاثًا
حتَّى يطأها زوجُ غيرِه» أي: يحرُمُ على الشَّخص تزوُّج من طَلَّقها ثلاثًا
بكلمةٍ واحدةٍ أو بكلمات، ولا تحِلُّ له إلاَّ بشرط أن يطأَها زوجٌ غيرُه في نكاحٍ
صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 230].
«والمُحرِمة حتَّى تحِلّ» أي: يحرُم تزوُّجُ المرأةِ في حال إحرامِها بحَجٍّ أو عُمرةٍ حتى تحِلَّ من إحرامِها، ويحرُم على المُحرِمِ أن يعقِدَ النِّكاحَ في حالِ إحرامِه لنفسِه أو لغيرِه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ» رواه الجماعة إلاَّ البخاريّ ([1]).
([1])أخرجه: مسلم رقم (1409).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد