فصل
ويلزَمه أنْ يبيتَ عندَ الحُرَّةِ ليلةً من أربع. وينفرِدُ إن أراد في
الباقي. ويلزَمُه الوطءُ إن قدَرَ كل ثُلثِ سنةٍ مرَّة. وإن سافر فوقَ نصفِها
وطلبَت قدومَه وقدَر لزِمه. فإن أبى أحدُهما فُرَّق بينهما بطلبِها وتُسنُّ
التَّسميةُ عندَ الوطء وقولُ ما ورَد. ويُكرَه كثرةُ الكلامِ والنَّزعُ قبلَ
فراغِها والوطءُ بمرأى أحد، والتَّحدُّث به.
*****
«فصل» في بيانِ أحكامِ المبيتِ عندَ
الزَّوجةِ والجماعِ ولزومِ الزَّوجةِ المنزلَ وما يتعلَّقُ بذلك.
«ويلزَمُه أنْ يبيتَ
عندَ الحُرَّة ليلةً من أربع» أي يلزَمُ الزَّوجُ ذلك إذا طلبت؛ لأنَّ أكثرَ ما يمكن
أن يجمعَ معها ثلاثًا مِثلها ولأنَّه قضاءُ كعبٍ بنِ سُوار عندَ عمرَ بنِ
الخطَّابِ واشتهر ولم يُنكر.
«وينفرِدُ إن أرادَ
في الباقي» أي يُباحُ للزَّوج أن ينفرِدَ بنفسِه في باقي الليالي التي لم تستغرقْها
زوجاتُه.
«ويلزَمه الوطءُ إن
قدِر كلَّ ثُلثِ سنةٍ مرَّة» وطلبَتِ الزَّوجةُ ذلك؛ لأنَّ اللهَ تعالى قدَّر ذلك في
أربعةِ أشهرٍ في حقِّ المولي فكذلك في حقِّ غيرِه.
«وإن سافر فوقَ نصفِها
وطلبتْ قدومَه وقدِر لزِمه» أي: يلزَم المسافرَ القدومُ لأجْلِ زوجتِه بشروط:
الأول: أن يكونَ سفرُه فوقَ نصفِ السَّنة.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد