الثاني: أن يكونَ سفرُه
لغيرِ حجٍّ أو غزوٍ واجبين أو طلب رزقٍ يحتاجُه.
الثالث: أن تطلبَ الزَّوجةُ
حضورَه.
الرابع: أن يقدِر على
القُدُوم.
«فإن أبى أحدُهما
فُرِّق بينهما بطلبها» أي إذا امتنعَ الزَّوجُ من الوطءِ في كلِّ ثلثِ سنةٍ
مرةً أو القدومِ إذا سافرَ فوقَ نصفِ سنةٍ وطلبتْه فُرِّق بينهما إذا طلبتِ
التَّفريقَ دفعًا للضَّررِ عنها.
«وتُسَنُّ
التَّسميةُ عند الوطءِ وقول ما ورَد» أي يُسَنُّ قول: «بسمِ
الله» والدُّعاءُ بما ورَد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذه الحال وهو ما
جاء في حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حِينَ
يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ،
وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» الحديث. متَّفقٌ عليه ([1]).
«ويُكرَه كثرةُ
الكلام» حال الجِماع لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ
عندَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الْخَرَسُ وَالْفَأْفَأَة»
([2]).
«والنَّزع قبلَ فراغِها» أي قبلَ فراغِ شهوتِها. لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ فَلاَ يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا» ([3])؛ ولأنَّ في ذلك ضررًا عليها.
([1])أخرجه: البخاري رقم (141)، ومسلم رقم (1434).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد