ويحرُم جمعٌ بين زوجتيه في مسكنٍ واحدٍ بغيرِ رِضاهما. وله منعُها من
الخُروجِ من منزلِه. ويُستحَبُّ إذنُه أن تُمرِّضَ محْرَمَها وتشهدَ جنازتَه. وله
منعُها من إجارةِ نفسِها ومن إرضاعِ ولدِها من غيرِه إلا لضرورتِه.
*****
«والوَطء بمرأى أحد» أي في مكانٍ يراه
فيه أحدٌ، هذا إذا كانا مستوري العورةِ وإلا حُرِّم.
«والتَّحدُّث به» أي ذكَر ما جرى
بينَهما للنَّاس لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيما رواه مسلم: قال صلى الله
عليه وسلم: «شَرُّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الرَّجُل يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَة وَتُفْضِي إِلَيْهِ فَيَنْشُرُ سِرَّهَا
وَتَنْشُرُ سِرَّه» ([1]).
«ويحرُم جمعٌ بين
زوجتيه في مسكنٍ واحدٍ بغيرِ رضاهما» لأنَّ عليهما ضررًا في ذلك
لما بينهما من الغِيرةِ فاجتماعُهما يثيرُ الخصومةَ فإن رَضِيتا بذلك جاز؛ لأنَّ
الحَقَّ لهما.
«وله منعُها من
الخُروجِ من منزلِه» ويحرُم عليها الخُروج بلا إذنِه لغيرِ ضرورة.
«ويُستحَبُّ إذنُه
أن تُمرِّض مَحْرَمَها» أي تخدِم قريبَها المريضَ كأخيها وعمِّها لما في ذلك من
صِلةِ الرَّحم.
«وتشهدَ جنازتَه» أي يُستحَبُّ للزَّوجِ أن يُمكِّن زوجتَه من حُضُورِ جنازةِ قريبِها إذا مات.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1437).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد