«وله منعُها
من إجارةِ نفسِها» لأنَّها تُفوِّت بذلك حقَّه عليها وهو مُكلَّفٌ
بالإنفاقِ عليها.
«ومن إرضاعِ ولدِها
من غيرِه إلاَّ لضرورتِه» أي وله منعُها من ذلك؛ لأنَّ اشتغالَها بذلك يُفوِّت
كمالَ حقِّه عليها إلاَّ إذا تضَرَّر الولدُ بأن لم يقبلْ ثديَ غيرِها أو لم يوجدْ
مَن يُرضِعُه فليس له منعُها إذًا لمَا فيه من إهلاكِ نفسٍ معصُومة.
*****
الصفحة 4 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد