بَابُ المُوصَى بِهِ
تَصِحُّ بِمَا يَعْجَزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ كَآَبِقٍ وَطَيْرٍ فِي الهَوَاءِ.
وَبِالمَعْدُومِ كَبِمَا يَحْمِلُ حَيَوَانُهُ وَشَجَرَتُهُ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً
مُعَيَّنَةً. فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ. وَتَصِحُّ
بِكَلْبِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ، وَبِزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ. وَلَهُ ثُلُثُهُمَا وَلَوْ
كَثُرَ المَالُ إِنْ لَمْ تُجِزِ الوَرَثَةُ.
*****
«بَابُ المُوصَى بِهِ». مِن مَالٍ
ومَنفَعةٍ، وهُو الرُّكنُ الرَّابعُ مِن أرْكانِ الوَصيَّة.
«تَصِحُّ بِمَا
يَعْجَزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ كَآَبِقٍ وَطَيْرٍ فِي الهَوَاءِ». لأنَّها تَصحُّ
بِالمعدُوم فَهذا أولَى، ولأَنَّها أُجريَت مَجرَى المِيراثِ، وَما يَعجَز عَن
تَسلِيمِه يُورثُ فَيجُوز أَن يُوصَى بهِ.
«وَبِالمَعْدُومِ
كبِمَا يَحْمِلُ حَيَوَانُهُ وَشَجَرَتُهُ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً». أي: وَتصِحُّ
الوَصيَّة بِالمَعدُوم، وَمثالُه: مَا يَحمِل حَيوانُه وَنحْوُه؛ لأنَّ المَعدُومَ
يَجوزُ مِلكُه بِالسَّلم والمُضارَبةِ والمُساقَاة، فَجازَ مِلكُه بِالوصِيَّة،
سَواءٌ كَانتِ الوَصيَّة بهِ دَائمًا، أو مُدَّةً مُعينةً كَسنَة أو سَنتَين.
«فَإِنْ لَمْ
يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ». أي: فَإِن حَصَلَ شَيءٌ
مِن المُوصَى بِهِ المَعدُوم فَهُو لِلمُوصى لَهُ بِمقتَضى الوَصيَّة، وإِن لَم
يَحصُل مِنه شَيءٌ بَطلَت الوَصيَّة؛ لأنَّها لَم تُصادِف مَحلًّا كمَا لَو أوْصَى
بِثلُثهِ وَلم يُخلِّف شَيئًا.
«وَتَصِحُّ بِكَلْبِ
صَيْدٍ وَنَحْوِهِ». مِمَّا فيهِ نَفعٌ مباحٌ.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد