فَصْلٌ
في بيان التعصيب بالغير
يَرِثُ الابْنُ وَابْنُهُ، وَالأَخُ لأَِبَوَيْنِ، وَلأَِبٍ مَعَ أُخْتِهِ
مِثْلَيْهَا.
وَكُلُّ عَصَبَةٍ غَيْرُهُمْ لاَ تَرِثُ أُخْتُهُ مَعَهُ شَيْئًا.
وَابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُِمٍّ، أَوْ زَوْجٍ لَهُ فَرْضُهُ
وَالبَاقِي لَهُمَا.
*****
هذا هُو التَّعصيبُ بالغَير، يَرثُ الابنُ
وابنُه والأخُ لأبَوينِ أو لأبٍ مَع أختِه، يَعني: تَرث البِنتُ مَع أخِيها، وبِنت
الابنِ مَع أخِيها، والأخْتُ الشَّقيقة مَع أخِيها، والأخْت لأبٍ مَع أخيها،
للذَّكر مِثل حظِّ الأنثَيين، وذَلك لِقولهِ تَعَالى في الأوْلاد: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ
أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النساء: 11]، وَفي
الإِخوَة والأخَوات: ﴿وَإِن
كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ﴾ [النساء: 176].
قَولُه: «وَكُلُّ
عَصَبَةٍ غَيْرُهُمْ». الخ.
التَّعصيبُ مَع
الغيرِ خَاصٌّ بالبَنات مَع البَنين، وبَنات الابْن مَع بَني الابنِ، وبِالأخَوات
الشَّقائق مع الإخْوة الأشقَّاء، وبالأخَوات لأب مع الأخوَة لأب، ومَا عَداهم من
العَصبة فإنَّهم لا يعصِّبون أخَواتهم، فأبناء الإخوة لا يعصِّبون بنات الإخْوَة،
وأبناءُ الأعمامِ لا يعصِّبون بناتَ الأعمامِ، وإنَّما ينفَردُون بالتَّعصيبِ دُون
الإناث.
وقَولُه: «وَابْنَا
عَمٍّ..». إلخ.
إذا اجْتمَع في
الشَّخصِ الوَاحد جِهة فَرضٍ وجِهة تعْصيبٍ، فإنَّه يَرثُ بِهما. مثالُه: زوجٌ هُو
ابْن عمٍّ، فإنَّ هذا الزَّوج يَأخذُ فَرضهُ وَهو النِّصف
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد