وَيُبْدَأُ بِذَوِي الفُرُوضِ، وَالبَاقِي لِلعَصَبَةِ، وَيَسْقُطُونَ فِي
الحِمَارِيَّةِ.
*****
وَيأخذُ البَاقي تَعصيبًا لأنَّه ابن عمٍّ، وأخ
لأمٍّ هو ابْن عمٍّ كَذلك يأخذ السُّدس فرضًا ويأخذ البَاقي تعصيبًا لكَونه ابن
عمٍّ.
إذا اجتَمعَ أصْحاب
فُروضٍ وعَصبات، فإنَّه يبدَأ بأصْحاب الفُروض فُيعطَون فروضَهم، فإن بَقي شَيءٌ
فَهو للعصَبة، وذلك لِقولهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ([1]).
ويَسقطُ العَصبَة
فِي المَسألَة الحِمَاريِّة، وهي زَوجٌ وأمٌّ وإخوة لأمِّ وإخْوة أشقَّاء مسألتُهم
مِن ستَّة إذَا أعطينا أصْحَاب الفُروضِ فُروضَهم، فأعْطينَا الزَّوج النِّصف
ثَلاثة، وأعطَينا الأمَّ السُّدس واحِدًا، وأعطَينَا الإخوةَ لأمٍّ الثُّلث اثنَين
استَغرقَت الفُروض فَيسقُط الإخْوة الأشقَّاء، لكن كَيف يَرث لأمٍّ ويَسقط
الشَّقيق؟
عند ذَلكَ اخْتلفَ العُلماء
عَلى قَولين:
القولُ الأوَّل: أنَّهم يَسقُطون كما ذَكر هُنا؛ لأنَّهم عَصبَة وقَد اسْتغرَقت الفُروض الترِكَة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُول: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». وهُنا لَم يَبقَ شَيءٌ، فَمقتضَى الحَديثِ أنَّهم يسقُطون، لكن كيفَ يَسقطون وهُم يُدلون بِأبوَين والأخُ لأمٍّ أدْلى بِأمِّ
([1])أخرجه: البخاري رقم (6732)، ومسلم رقم (1615).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد