فقَط ويرِثُ ويَسقط الذِي يُدلي بأمِّ وأبٍ؟
بعضُ العُلماء نَظر إلَى هَذه النَّاحية فقَال: يُشرَّكُون مَع الإخْوة لأمٍّ
ويَأخُذون الباقي، فيكُون للزَّوجِ النِّصفُ ثَلاثة، وللأمِّ السُّدس واحِد،
والبَاقي للإِخوَة الأشقَّاء والإخوَة لأمٍّ.
فلِذَلك سمِّيت «المُشرَّكة»،
وَكذلِك سمِّيت «الحماريَّة» ([1]) لأنَّ الإخْوة
الأشقَّاء جاؤوا إلى عمرَ فَقُالوا: هَب أنَّ أبانا كَان حِمارًا، لِماذا يَرث
إخوتنا وَنسقُط نَحن، ونَحنُ أقْوَى مِنهُم، إنَّ الأبَ إِن لَم يَنفَعنا فَإنَّه
لا يضرُّنا؟ فشَرَّك بَينهُم رضي الله عنه وكانَ في الأوَّل يُسْقِطُهم.
*****
([1])انظر «الإنصاف»: (7/ 315).
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد