×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

 فقَط ويرِثُ ويَسقط الذِي يُدلي بأمِّ وأبٍ؟ بعضُ العُلماء نَظر إلَى هَذه النَّاحية فقَال: يُشرَّكُون مَع الإخْوة لأمٍّ ويَأخُذون الباقي، فيكُون للزَّوجِ النِّصفُ ثَلاثة، وللأمِّ السُّدس واحِد، والبَاقي للإِخوَة الأشقَّاء والإخوَة لأمٍّ.

فلِذَلك سمِّيت «المُشرَّكة»، وَكذلِك سمِّيت «الحماريَّة» ([1]) لأنَّ الإخْوة الأشقَّاء جاؤوا إلى عمرَ فَقُالوا: هَب أنَّ أبانا كَان حِمارًا، لِماذا يَرث إخوتنا وَنسقُط نَحن، ونَحنُ أقْوَى مِنهُم، إنَّ الأبَ إِن لَم يَنفَعنا فَإنَّه لا يضرُّنا؟ فشَرَّك بَينهُم رضي الله عنه وكانَ في الأوَّل يُسْقِطُهم.

*****


الشرح

([1])انظر «الإنصاف»: (7/ 315).