بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ
وَالأَجْزَاءِ
إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ
مَضْمُومًا إِلَى المَسْأَلَةِ. فَإِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ
ابْنَانِ فَلَهُ الثُّلُثُ، وَإِنْ كَانُوا ثَلاَثَةً فَلَهُ الرُّبُعُ، وَإِنْ
كَانَ مَعَهُمْ بِنْتٌ فَلَهُ التُّسْعَانِ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ
أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَانَ لَهُ مِثْلُ مَا لأَِقَلِّهِمْ
نَصِيبًا. فَمَعَ ابْنٍ وَبِنْتٍ رُبُعٌ، وَمَعَ زَوْجَةِ ابْنٍ تُسْعٌ.
وَبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ سُدُسٌ، وَبِشَيءٍ أَوْ جُزْءٍ أَوْ حَظٍّ
أَعْطَاهُ الوَارِثُ مَا شَاءِ.
*****
«بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ
وَالأَجْزَاءِ». الغَرضُ مِن هذا البَابِ مَعرِفَة نِسبَة مَا يَحصُل لِكلِّ
وَاحدٍ مِن المُوصَى لهُم إِلى أَنصِباء الوَرثَة، إِذا كَانَت الوَصيَّة
مَنسُوبةً إِلى جُملَة التَّركَةِ أو إِلى نَصيبِ أَحد الوَرثَة. ومَسائِل هذا
البابِ قِسمَان: قِسمٌ فِي الوَصيَّة بِالأنْصبَاء، وقِسمٌ فِي الوَصيَّة
بِالأجْزاءِ.
«إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ
نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مَضْمُومًا إِلَى المَسْأَلَةِ». أي: فللمُوصَى لَه
مِثلُ نَصيبِ ذَلكَ الوَارِث مَضمُومًا إِلَى مَسألَة الوَرَثة، فَتُصحِّح
مَسألَةَ الوَرثَة وَتزيدُ عَليهَا مِثلَ نَصيبِ ذَلكَ المُعيَّن في الوَصيَّة.
«فَإِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنَانِ فَلَهُ الثُّلُثُ». أي: لِلمُوصَى لَه الثُّلثُ فِي هذا المِثَال؛ لأَنَّ ذَلكَ مِثل مَا يَحصُل لابْنهِ وَهُو سَهمٌ من اثْنينِ ضُمَّ إِليهِما مِثلُه.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد