«وَإِنْ
كَانُوا ثَلاَثةً فَلَهُ الرُّبُعُ». عَلى مَا سَبقَ أنَّ للمُوصَى لَه مِثل نَصيبِ
الوَارثِ المُعيَّن مَضمُومًا إِلى المَسألَة.
«وَإِنْ كَانَ
مَعَهُمْ بِنْتٌ فَلَهُ التُّسْعَانِ». لأنَّ مَسألَتَهم مِن
سَبْعةٍ، لِكلِّ ابنٍ سَهمَان، وللأُنثَى سَهمٌ، ويُزادُ عَليهَا مِثلُ نَصيبِ
ابنٍ فَتصيرُ تِسعةً، فالاثْنانِ مِنهَا تُسعَان.
«وَإِنْ أَوْصَى
لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتْهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ». أي: وَلَم يُبيِّن
ذَلكَ الوَارث وَكَانوا يَتفاضَلُون.
«كَانَ لَهُ مِثلُ
مَا لأَِقَلِّهِمْ نَصِيبًا». لأنَّه اليَقينُ، ومَا زَاد مَشكُوكٌ فيهِ، فَلا
يَثبتُ مَع الشَّكِّ. فيَكونُ لَه مِثل مَا لأقَلِّهم مَضمُومًا إِلى مَسألَتِهم.
«فَمَعَ ابنٍ وَبنتٍ
رُبُعٌ». أي: لِلمُوصَى لَه رُبعٌ مِثل نَصيبِ البِنتِ؛ لأنَّ مَسألَة الوَرثَة
مِن ثَلاثةٍ يُزادُ عَليهَا مِثلُ نَصيبِ البِنتِ فَتكُون مِن أربَعَةٍ.
«وَمَعَ زَوْجَةِ ابْنٍ
تُسْعٌ». أي: لِلمُوصى لَه تُسعٌ مِثل نَصيبِ الزَّوجَة مضْمومًا إلَى
مَسألَتِهما؛ لأنَّهَا مِن ثَمانِيةٍ، للزَّوجَة الثُّمنُ، وللابْن البَاقي سَبعةٌ،
ويُزادُ عَليهَا نَصيبُ المُوصَى لَه وَاحدٌ، فَتَكون مِن تِسعةٍ.
«وَبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ سُدُسٌ». أي: إِذَا أَوْصى لَه بِسَهمٍ مِن مَالهِ وَلم يُعيِّن ذَلكَ السَّهم؛ اسْتحقَّ المُوصَى لهُ السُّدسُ، ويَكُون بِمنزِلةِ السُّدس المُفروض، يَجرِي عَليهِ مَا يَجرِي عَلى الفُروضِ مِن عولٍ أو عَدلٍ؛ لأنَّ السَّهمَ في كَلامِ العَرب يُطلقُ عَلى السُّدسِ، ولأنَّه قَول عَليٍّ وابْن مَسعُود رضي الله عنهما، وَلا مُخالِف لَهمَا مِن الصَّحابَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد