الثَّالثُ: إذا غُبِنَ في المَبيعِ غَبْنًا يَخرُجُ عنِ العادَةِ.
وبزيادَةِ النَّاجِشِ والمُسْترسِلِ.
الرَّابعُ: خيارُ التَّدليسِ، كتَسْويدِ شَعَرِ الجارِيَةِ، وتجْعيدِه،
وجَمْعِ ماءِ الرَّحَى وإرْسالِه عندَ عَرْضِها.
*****
«وتصَرُّفُ
المُشتَري فَسْخٌ لخِيارِه» وإمْضاءٌ للبَيعِ؛ لأنَّه دَليلُ الرِّضَا.
«ومَن مَاتَ مِنْهما
بَطَلَ خِيارُه» سَواءٌ كانَ البائعُ أو المُشتَري فلاَ يُورثُ؛ لأنَّه يخْتَصُّ به.
«الثالث» أي من أنْواعِ
الخِيارِ خيارُ الغَبْنِ - بسُكونِ الباءِ - مَصدرُ: غَبَنَه يَغْبِنُه، إذا
خَدَعَه في البَيعِ ([1]). فإذا حَصَلَ
فللْمَغْبونِ الخيَارُ بيْنَ الإمْساكِ والرَّدِّ.
«إذا غُبِنَ في
المَبيعِ غَبْنًا يَخرُجُ عنِ العادَةِ» لأنَّه لمْ يرِدِ الشَّرْعُ
بتحْديدِه، فرُجِعَ فيه إلى العُرْفِ، فما عدَّهُ النَّاسُ غَبْنًا يخرُجُ عنِ
العادَةِ أوجَبَ الخِيارَ.
«وبزيادَةِ
النَّاجِشِ والمُستَرْسِلِ» هاتانِ منْ صُورِ الغَبْنِ، والنَّاجِشُ: مَن يَزيدُ في
السِّلْعَةِ ولا يُريدُ شِراءَها، والمُسترسِلُ: مَن يَجْهَلُ القِيمَةَ ولا
يُحْسِنُ المُماكَسَةَ.
«الرَّابعُ: خيارُ التَّدليسِ» منَ الدلسَةِ، وهيَ الظُّلْمَةُ - بأن يُظْهِرَ البائعُ للمُشتَري أن المَبيعَ على صِفَةٍ، ويُبَيِّنُ للمُشْتَري خِلافَها ([2])؛ فلَهُ الخِيارُ بينَ الإمْساكِ والرَّدِّ.
([1])انظر: «المطلع» (ص: 235).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد