الثَّاني: أنْ يَشْتَرِطاهُ في العَقْدِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ولو طَويلَةً.
وابْتِداؤُهَا منَ العَقْدِ. وإذا مَضَتْ مُدَّتُه أو قَطَعَاهُ بَطَلَ. ويَثْبُتُ
في البيعِ والصُّلْحِ بمعناهُ والإجارَةِ في الذِّمَّةِ، أو على مُدَّةٍ لا تَلِي
العَقْدَ. وإنْ شَرَطاهُ لأحَدِهِما دُونَ صاحِبِه؛ صحَّ. وإلى الغَدِ أو الَّليلِ
يَسْقُطُ بأوَّلِه، ولمَنْ لهُ الخِيارُ الفَسْخُ ولو معَ غَيْبَةِ الآخَرِ
وسُخْطِهِ.
*****
«الثَّاني» أي منْ أنواعِ الخِيارِ وهوَ
خِيارُ الشَّرْطِ، سُمِّيَ بذلكَ إضافَةً إلى سَبِبِه.
«أن يَشْتَرطاهُ» أي: يَشْتَرطُه
المُتعاقِدَانِ.
«في العَقْدِ» أي: في صُلْبِ
العقْدِ مع الإيجابِ والقَبولِ، ويَصِحُّ شَرْطُه بعْدَ العقْدِ في مُدَّةِ
خِيَارِ المَجْلِسِ أو في مُدَّةِ خِيارِ الشَّرْطِ، ولا يَصِحُّ اشْتِراطُ الخِيارِ
قبْلَ العقْدِ.
«مُدَّةً
مَعْلُومَةً ولو طَويلَةً» أي: يَثْبُتُ الخِيارُ في المُدَّةِ المَعلومَةِ ولو
كانَتْ طَويلَةً؛ لقَوْلِه: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ([1])، ولا يَصِحُّ إلى
أجَلٍ مَجْهولٍ.
«وابْتِداؤُها منَ
العَقْدِ» أي ابْتِدَاءُ مُدَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ منَ العَقْدِ إنْ شَرَطَ في
العَقْدِ، وإلاَّ فمِن حِينِ اشْتَرَط في مُدَّةِ الخِيارَيْنِ كما سَبَقَ.
«وإذا مَضَتْ مُدَّتُه» أي إذا انْتَهَتْ مُدَّةُ خيارِ الشَّرْطِ ولمْ يُفْسَخْ في أَثْنائِها لَزِمَ البَيْعُ؛ لئَلاَّ ُيْفِضي إلى بَقَائِه أكْثَرَ منْ مُدَّتِه المَشْروطَةِ، وهُو لا يثْبتُ إلاَّ بالشَّرْطِ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3594)، والترمذي رقم (1359)، والحاكم رقم (2309)، والبيهقي في «الشعب» رقم (4039).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد