«أو
قَطَعَاهُ بَطَلَ» أي إذا قَطَعَ المُتَعاقِدانِ الخِيارَ بَطَلَ
مَفْعُولُه ولَزِمَ البَيْعُ؛ لأنَّ الُّلزومَ هو مُقْتَضَى العَقْدِ، وإنَّما
تَخَلَّفَ بالشَّرطِ، وحيثُ زالَ الشَّرطُ حصَلَ مُوجِبُ العقْدِ وهو الُّلزومُ
لخُلُوِّه منَ المُعارِضِ.
«ويَثْبتُ» أي: خيارُ
الشَّرطِ.
«في البَيعِ
والصُّلْحِ بمعْناهُ» أي: ويَثبُتُ خيارُ الشَّرْطِ في الصُّلْحِ الَّذي هو
بمَعْنى البيعِ وهو الصُّلحُ بعِوَضٍ.
«والإجارَةُ في
الذِّمَّةِ» كخِياطَةِ ثَوْبٍ وبِناءِ حائِطٍ.
«أو علَى مُدَّةٍ لا
تَلِي العَقْدَ» أي: ويَثبُتُ خيارُ الشَّرطِ في إجارَةِ عيْنٍ تتَأَخَّرُ مُدَّتُها عنِ
العقْدِ بأنْ تَنقَضِي مُدَّةُ الخيارِ قبلَ دُخولِ مُدَّةِ الإجارَةِ، ومثالُ ذلكَ:
لو أجَّرَ دَارًا في سَنةِ 1401هـ على أن تَبْتَدئَ مُدَّةُ الإجارَةِ في أوَّلِ
سَنةَ 1402هـ وشَرطُ الخيارِ في الفَتْرةِ الَّتي بيْنَ العَقْدِ وابتِداءِ
مُدَّةِ الإجارَةِ، فإنْ وَلِيتْ مُدَّةُ الإجارَةِ العقْدَ، لمْ يَصِحَّ
اشْتِراطُ الخِيارِ؛ لأنَّه يُفَوِّتُ بعْضَ المَنافِعِ المَعْقودِ عليْهَا.
«وإِنْ شَرطَاهُ
لأحَدِهِما دُونَ صاحِبِه؛ صحَّ» أي: صحَّ الشَّرطُ وثَبَتَ له الخِيارُ وحْدَهُ
دُونَ صاحِبِه؛ لأنَّ الحَقَّ لهُما، فكَيْفَما تَراضِيَا بهِ جازَ.
«وإلَى الغَدِ أو
الَّليلِ يَسْقُطُ بأوَّله» أي يَنتَهِي الخِيارُ بأوَّلِ الغَدِ وأوَّلِ الَّليلِ؛
لأنَّ «إلَى» لانتِهاءِ الغَايَةِ، فلا يَدْخُلُ ما بعْدَها فيما قَبْلَها،
والأصْلُ لُزومُ العَقْدِ وليسَ لهُ مُعارِضٌ.
«ولمَن لَهُ الخِيارُ الفَسْخُ ولوْ معَ غَيْبَةِ الآخَرِ وسُخْطِهِ» لأنَّ الفَسْخَ حلُّ عقْدٍ جُعِلَ إليهِ فيجوزُ معَ غَيبَةِ الطَّرَفِ الآخرِ، كالطَّلاقِ معَ غَيبَةِ الزَّوْجةِ وسُخْطِها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد