والمِلْكُ مُدَّة الخيارَيْنِ للمُشتَري، ولهُ نَماؤُه المُنفَصِلُ
وكَسْبُهُ. ويَحْرُمُ ولا يَصِحُّ تَصُرُّفُ أحدِهِما في المَبيعِ وعِوضِهِ
المُعَيَّنِ فيهِما بغَيْرِ إذْنِ الآخَرِ بغيْرِ تجْرَبَةِ المَبيعِ إلا عِتْقُ
المُشتَري. وتَصَرُّفُ المُشْتري فَسْخٌ لخِيارِه. ومَن ماتَ مِنْهما بَطَلَ
خِيارُه.
*****
«والمِلْكُ مدَّةُ
الخياريْنِ للمُشْتَري» أي: مِلْكُ المَبيعِ في مُدَّةِ خيارِ المَجْلِسِ
وخيارِ الشَّرطِ ينتَقِلُ للمُشْتري بالعَقْدِ؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ
الْمُبْتَاعُ» رواهُ مسلمٌ ([1]). فجَعَلَ المالَ
للمُبتاعِ باشْتِراطِه وهُوَ عامٌّ في كلِّ بَيعٍ فشَمَلَ بَيعَ الخِيارِ، فمالُ
العَبْدِ يكونُ للمُشتري باشْتراطِه، ممَّا يدُلُّ على أنَّ المَبيعَ يكونُ لهُ
بالعقْدِ ولا يَحْتاجُ إلى اشْتراطٍ.
«ولهُ نَماؤُهُ
المُنفَصِلُ وكسْبُهُ» أي: للمُشتري نَماءُ المَبيعِ المُنفَصِلِ كالثَّمرَةِ،
ولهُ كَسْبُ المَبيعِ في مُدَّةِ الخيارَيْنِ؛ لأنَّه نَماءُ مِلْكِه.
«ويحْرُمُ ولا
يَصِحُّ تصَرُّفُ أحدِهما في المَبيعِ وعِوَضِه المُعَيَّنِ فيهِما بغيْرِ إِذْنِ
الآخَرِ» أي يحْرُمُ تصَرُّفُ البائِعِ والمُشتري في المَبيعِ وثَمَنُه غيرُ
الثَّابِتِ في الذِّمَّةِ في مُدَّةِ الخيارَيْنِ بغيرِ إذْنِ الآخَرِ؛ لأنَّه
ليسَ مِلْكًا للبائِعِ فيَتَصرَّفُ فيهِ. ولم تَنقَطِعْ عَلاقَتُه به فيتَصَرَّفُ
فيهِ المُشتَرِي، وكذا يُقالُ في ثَمَنِه المُعَيَّنِ.
«بغيرِ تَجْرِبَةِ
المَبيعِ» فإنْ تَصرَّفَ فيه لتَجْرِبَتِه كرُكوبِ دابَّةٍ لمَعْرِفَةِ سَيْرِها،
وحَلْبِها لمَعْرفَةِ لبَنِها؛ لمْ يَبْطُلْ خِيارُه بذَلكَ؛ لأنَّ ذلكَ هُو المَقْصودُ
منَ الخِيارِ.
«إلا عِتْقُ المُشْتَري» فيَنفُذُ معَ الحُرْمةِ لقُوَّتِه وسِرَايَتِه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2379)، ومسلم رقم (1543).
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد