×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

فصلٌ

وإنْ تصرَّفَ مُشتَرِيهِ بوقْفِه، أو هِبَتِه، أو رَهْنِه، لا بِوصِيَّتِه؛ سقطَتِ الشُّفْعَةُ. وَبِبَيْعٍ فلَهُ أخْذُهُ بأحَدِ البَيْعَيْنِ. وللمُشترِي الغَلَّةُ، والنَّماءُ المُنفصِل، والزَّرْعُ، والثَّمرةُ الظَّاهرةُ. فَإِنْ بنَى أو غرسَ فَلِلشَّفِيعِ تملُّكُه بقيمتِهِ وقلْعُهُ، ويَغْرَمُ نقْصَهُ. ولربِّهِ أخْذُهُ بلا ضرَرٍ.

*****

 «فصل» فِي بيانِ حُكْمِ تصرُّفاتِ المُشترِي فِي المَبِيعِ وحُكْمِ نمائِه وثمنِه وعُهدَتِه، وغير ذلك.

«وَإِنْ تَصَرَّفَ مُشْتَرِيهِ» أي: مُشترِي شِقْصٍ ثبتَ فِيهِ الشُّفْعَةُ.

«بِوَقْفِهِ، أَوْ هِبَتِهِ، أَوْ رَهْنِهِ، لاَ بِوَصِيَّتِهِ؛ سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ» فِي جميعِ هذه الصُّورِ؛ لِمَا فيها مِن الإضرارِ بالمَوقوفِ والمَوهوبِ له ونحوهِ؛ لأَِنَّه ملَكَهُ بغيْرِ عِوَضٍ ويزُولُ عَنْهُ مُلْكُه بغيرِ عِوَضٍ يحصلُ لَهُ، والضَّرَرُ لا يُزَالُ بِالضَّررِ.

أمَّا الوصيةُ فَلاَ تُسْقِطُ الشُّفْعَةَ؛ لأَِنَّها لا تَلْزَمُ إلاَّ بقَبُولِ المُوصَى لَه بعدَ موْتِ المُوصِي، فَإذا قَبِلَها بعدَ موْتِ المُوصِي سقطَتِ الشُّفْعَةُ.

«وَبِبَيْعٍ فَلَهُ أَخْذُهُ بِأَحَدِ البَيْعَيْنِ» أي: إذا باعَ المُشترِي الشِّقْصَ فلِلشَّفِيعِ أخْذُهُ بأحَدِ البَيْعَيْنِ؛ لأَِنَّ سبب الشُّفْعَة الشِّراءُ، وقد وُجِدَ فِي كُلّ منهما، فله الخيارُ؛ إن شاءَ فسخ البيعَ الثَّانِي فأخذَ بالبيعِ الأوَّلِ، وإنْ شاءَ أمضاهُ، وأخذَ بالشُّفْعَةِ مِنَ المُشترِي الثَّاني.


الشرح