«وَلِلمُشْتَرِي
الغَلَّةُ، وَالنَّمَاءُ المُنْفَصِلُ، وَالزَّرْعُ، وَالثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ» أي المُؤَبَّرَةُ،
وهذهِ الأشياءُ للمُشتَرِي دُونَ الشَّفِيعِ؛ لأَِنَّه مِلكُه، ويَبْقَى إلى
الحصادِ والجذاذِ؛ لأَِنَّ ضرَرَهُ لا يَبْقَى.
«فَإِنْ بَنَى أَوْ
غَرَسَ فَللشَّفيعِ تَمَلُّكُهُ بِقِيمَتِهِ وَقَلْعُهُ وَيَغْرَمُ نَقْصَهُ» أي: إذا غرسَ
المُشترِي أو بنَى فِي حالٍ يُعْذَر فِيهِ مَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ بتأخِيرِ
الطَّلَبِ بِها، ثُمَّ طالَبَ بِها فإنَّهُ حينَئِذٍ يُخَيَّرُ بينَ أمْرَيْنِ
نحو هذا الغرْسِ أو البناءِ:
أحدهما: أَنْ يأخُذَهما
بقيمتِهما بأنْ تُقَوَّمَ الأرضُ مغرُوسَةً أو مَبْنِيَّةً ثُمَّ تُقَوَّمَ خاليةً
مِنهُمَا، فما بينَ القِيمَتيْنِ فَهُوَ قِيمَةُ الغِراسِ والبِناءِ.
والأمرُ الثَّانِي: أن يُقلِعَ
الغِراسَ والبِناءَ، ويَغْرَمُ نَقْصَهُما بالقَلْعِ.
«وَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ بِلاَ ضَرَرٍ» ما سبقَ مِن تخييرِ الشَّفِيع بينَ تمَلُّكِ الغِراسِ والبناءِ أو قلعِهما، هو فِي حالةٍ ما إذا لم يُرِدْ صاحِبُهما أَخْذَهُما، فَإِنْ أرادَ أخْذَهُما مُكِّنَ منه؛ لأَِنَّه مِلْكُهُ، ولو أرادَ الشَّفِيعَ أخذَهُ بقِيمَتِه؛ لأَِنَّ الضَّررَ لا يُزالُ بِالضَّررِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد