وإنْ ماتَ الشَّفِيعُ قبلَ الطَّلَبِ بطَلَتْ، وبعدَهُ لوارثِه، ويُؤْخَذُ
بكُلِّ الثَّمنِ. فَإِنْ عجزَ عنْ بعضِهِ سقطَتْ شُفْعَتُه. والمُؤَجَّل يأخذُهُ
المَلِيءُ بهِ. وضِدُّهُ بِكَفيلٍ مليءٍ، ويُقْبَل فِي الخُلفِ معَ عدَمِ
البيَّنَةِ قولُ المُشترِي؛ فَإِنْ قال: اشتريتُه بألفٍ، أخذ الشَّفِيعُ به ولو
أثبتَ البائعُ أكثَرَ. وإنْ أقرَّ البائعُ بالبيعِ، وأنكَرَ المُشترِي وجبَتْ.
وعُهدةُ الشَّفيعِ عَلَى المُشترِي. وعُهدةُ المُشتَرِي عَلَى البائعِ.
*****
«وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الطَّلَبِ
بَطَلَتْ، وَبَعْدَهُ لِوَارِثِهِ» إذا ماتَ الشَّفيعُ فَلاَ يخلُو إمَّا أن
يكونَ موتُه قبلَ طلبِ الشُّفْعَةِ، فحينئذٍ تسقُطُ، ولا حقَّ للورثَةِ
بالمُطالبَةِ بها؛ لأَِنَّها لم تتقرَّرْ، وإنْ ماتَ بعدَ المُطالبَةِ بها ثبتَتْ
لورثَتِه؛ لأَِنَّ الحقَّ قد تقرَّرَ بالطلبِ.
«وَيُؤْخَذُ بِكُلِّ
الثَّمَنِ» أي: يُؤخَذُ الشِّقْصُ بالشُّفْعَةِ بكاملِ الثَّمنِ الَّذِي استقرَّ
عَلَيْهِ العقْدُ؛ لحديثِ جابرٍ: «فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ» ([1]) ولأنَّ الشَّفِيعَ
إِنَّمَا يستحِقُّ الشِّقْصَ بالبيعِ فكانَ مُستحَقًّا له بالعِوَضِ الثَّابتِ
بِه.
«فَإِنْ عَجَزَ عَنْ
بَعْضِهِ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ» لأَِنَّ فِي أخْذِ الشِّقْصِ بِدُونِ دَفْعِ كُلِّ
الثَّمنِ إِضْرَارًا بالمُشتَرِي، والضَّررُ لا يُزَالُ بالضَّررِ.
«وَالمُؤَجَّلُ يَأْخُذُهُ المَلِيءُ بِهِ. وَضِدُّهُ بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ» إذا كانَ ثمنُ الشِّقص مُؤجلاً؛ فَإِنْ كانَ الشَّفِيعُ مَلِيئًا أخذَهُ به، وحلَّ مَحَلَّ المُشتَرِي؛ لأَِنَّ التأجيلَ مِن صِفَة الثَّمنِ، والشَّفِيع يستحق الشُّفْعَة بمثل الثَّمَنِ قدْرًا وصِفَةً، وإن كانَ الشَّفِيعُ غيرَ مليءٍ - أي مُعْسِرًا - لم يستحقَّ الشُّفْعَةَ إلاَّ إذا قدَّمَ كفِيلاً مليئًا دفعًا لضررِ المُشترِي.
([1])أخرجه: أحمد رقم (14326).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد