الخامِسُ: خيارُ العَيْبِ، وهوَ ما يَنقُصُ قِيمَةَ المَبيعِ؛ كمَرَضٍ،
وفَقْدِ عُضْوٍ وسِنٍّ أو زيادَتِهما، وزِنَى الرَّقيقِ، وسَرِقَتِه، وإِباقِه،
وبَوْلِه في الفِراشِ. فإذا عَلِمَ المُشْتري العَيْبَ بعْدُ أمْسَكَهُ بأرْشِه -
وهُوَ قِسْطُ ما بَيْنَ قيمَةِ الصِّحَّةِ والعَيْبِ - أو رَدَّهُ وأخَذَ
الثَّمَنَ. وإنْ تَلِفَ المَبيعُ أو عَتَقَ العَبْدُ تعَيَّنَ الأَرْشُ. وإنِ
اشْتَرى ما لمْ يعْلَمْ عَيْبَهُ بدُونِ كَسْرِه؛ كجُوزِ هِنْدٍ وبَيْضِ نَعامٍ،
فكَسَرَهُ فوَجَدَهُ فاسِدًا فأَمْسَكَه فلَهُ أرْشُهُ، وإنْ ردَّهُ ردَّ أَرْشَ
كَسْرِه. وإنْ كانَ كَبَيْضِ دَجاجٍ رَجَعَ بكلِّ الثَّمَنِ. وخيارُ عيْبٍ مُتراخٍ
ما لمْ يُوجَدْ دليلُ الرِّضَا ولا يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمٍ ولا رِضَا ولا حُضورِ
صاحِبِه. وإنِ اخْتَلَفا عندَ مَن حَدَثَ العَيْبُ؛ فقَوْلُ مُشْتَرٍ معَ
يَمِينِه. وإنْ لمْ يَحْتَملْ إلا قولُ أحَدِهما قُبِلَ بلا يَمينٍ.
*****
«كتَسويدِ شعَرِ
الجارِيَةِ، وتجْعيدِهِ، وجمْعِ ماءِ الرَّحَى وإرْسالِهِ عندَ عَرْضِهَا» فإذا تَبَيَّنَ لهُ
التَّدليسُ ثَبَتَ لهُ الخِيارُ. وتَجعيدُ الشَّعَرِ جَعْلُه جَعْدًا، أي فيهِ
الْتِواءٌ وانقِباضٌ، فيَظُنُّه المُشْتَري كذلكَ فيَزيدُ في الثَّمَنِ. وجمْعِ
ماءِ الرَّحَى، أي الَّتي تَدورُ بواسِطَةِ انصِبابِ الماءِ؛ لأنَّه إذا أرْسَلَهُ
بعْدَ حَبْسِه اشْتَدَّ دَوَرانُها فيَظُنُّ ذلكَ عادَتَها.
«الخامِسُ» أي: منْ أنواعِ الخِيارِ.
«خيارُ العَيْبِ،
وهوَ ما يَنقُصُ قِيمَةَ المَبيعِ» أي: عادَةً، فمَا عدَّهُ التُّجَّارُ في عُرْفِهم
منقصًا أُنيطَ الحُكْمُ به، وما لا فَلاَ.
«كمَرَضٍ، وفَقْدِ
عضْوٍ وسنٍّ أو زيادتِهما، وزِنَى الرَّقيقِ، وسَرقَتِه، وإباقِه، وبَوْلِه في
الفِراشِ» هذهِ أمْثلَةٌ للعُيوبِ المُثْبتَةِ للخِيارِ يُقاسُ عليْهَا ما شابَهَها.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد