«فإذا عَلِمَ
المُشْتَري العَيْبَ بعْدُ أَمْسَكَهُ بأَرْشِهِ» لأنَّ المُتبايِعَيْنِ
تَرَاضَيَا علَى أنَّ العِوَضَ في مُقابَلَةِ المَبيعِ، فكلُّ جُزْءٍ منْه
يُقابِلُه جَزْءٌ منَ الثَّمَنِ، ومعَ العَيبِ فاتَ جُزءٌ منَ المَبيعِ فلَهُ
الرُّجوعُ ببَدَلِه.
«وهُو قِسْطُ ما
بيْنَ قِيمَةِ الصِّحَّةِ والعَيْبِ» فيُقوَّمُ المَبيعُ صَحيحًا
ثُمَّ يُقَوَّمُ مَعِيبًا، ويُؤْخَذُ قِسْطُ ما بينَهُما منَ الثَّمَنِ،
فيُقَوَّمُ سَلِيمًا بمِائَةٍ مَثلاً ثمَّ يقوَّمُ مَعيبًا بتِسْعينَ، فيكونُ
الأَرْشُ العُشْرَ.
«أو رَدَّهُ وأخَذَ
الثَّمَنَ» المَدْفوعَ للبَائِعِ كامِلاً؛ لأنَّه بالفَسْخِ اسْتَحَقَّ اسْترجاعَ
الثَّمَنِ.
«وإنْ تَلِفَ
المَبيعُ أو عَتَقَ العَبْدُ تَعَيَّنَ الأَرْشُ» لتَعَذُّرِ الرَّدِّ وعدَمِ
وُجودِ الرِّضَا به ناقِصًا.
«وإنِ اشْتَرى ما
لمْ يَعْلَمْ عَيْبَهُ بدونِ كَسْرِه؛ كجُوزِ هِندٍ وبَيْضِ نَعامٍ» ممَّا لقِشْرِه
قِيمَةٌ لصَلابَتِه فيُتَّخَذُ آنِيَةً.
«فكَسَرَه فوَجَدَه
فاسِدًا فأَمْسَكَهُ فلَهُ أرْشُه وإنْ ردَّهُ ردَّ أَرْشَ كَسْرِه» أي الكَسْرَ الَّذي
تَبْقَى لهُ مَعَهُ قِيمَةٌ، ويأْخُذُ الثَّمَنَ.
«وإن كانَ كبَيْضِ
دَجاجٍ رجَعَ بكلِّ الثَّمَنِ» لأنَّا تبَينَّا فَسادَهُ منْ أصْلِهِ، لكَوْنِه وقَعَ
على ما لا نَفْعَ فِيه.
«وخيارُ عَيْبٍ
مُتراخٍ» أي: مُتَّسِعٌ وقْتُه ليسَ على الفَوْرِ؛ لأنَّه لدَفْعِ ضَرَرٍ
مُتَحَقِّقٍ، فلمْ يَبْطُلْ بالتَّأْخِيرِ.
«ما لمْ يُوجَدْ دَليلُ الرِّضَا» كتَصرُّفِه فيه بإجارَةٍ أو إعارَةٍ عالِمًا بعَيْبِه لغَيرِ تجْرِبَةٍ، فيَسْقُطُ الخِيارُ؛ لأنَّ ذلكَ مُنَزَّلٌ مَنزِلَةَ التَّصريحِ بالرِّضا.
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد