×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

فصل

وإذا قال: متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفًا فأنتِ طالق؛ طُلِّقَت بعطيتِه وإن تراخَى. وإن قالت: اخلَعْني على ألفٍ أو بألفٍ أو لكَ ألفٌ ففَعل؛ بانَتْ واستَحقَّها. وطلقني واحدةً بألفٍ فطلَّقها ثلاثًا استحقَّها وعكسُه بعكسِه إلا في واحدةٍ بقِيَت.

*****

 «فصل» في بيانِ حكمِ تعليقِ الخلعِ والطَّلاق على دفعِ عِوضٍ وحكمِ خلعِ الأبِ نكاح أولاده الصِّغار وغير ذلك.

«وإذا قال» أي الزَّوج لزوجتِه أو غيرِها.

«متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفًا فأنتِ طالق؛ طلقت بعطيته» أي طُلِّقَت بائنًا بعطيتِه الألف.

«وإن تراخى» أي وإن تأخَّر الإعطاءُ عن قولِ الزَّوج وذلك لوجودِ المعلَّق عليه كسائرِ التَّعاليق.

«وإن قالت» أي الزَّوجة لزوجِها.

«اخلعني على ألفٍ أو بألفٍ أو ولكَ ألفٌ ففعل» أي خلعَها ولو لم يذكُرِ الألف.

«بانتْ واستحقَّها» أي حصلت الفرقة بينهما بالبينونة واستحق الألف التي بذلتها له؛ لأنه فعل ما جعلت الألف في مقابلته، لكن لا بد أن يكون خلعه أو طلاقه لها على الفور كالبيع.

«وطلقني» أي وإن قالتِ الزَّوجةُ طلِّقْني.

«واحدة» أي طلقة واحدة.


الشرح