×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

وليس للأبِ خلعُ زوجةِ ابنِه الصَّغير ولا طلاقُها ولا خلعُ ابنتِه بشيءٍ من مالِها. ولا يُسقِطُ الخلعُ غيرَه من الحُقوق. وإن علَّق طلاقَها بصفةٍ ثمَّ أبانَها فوجدت ثمَّ نكحَها فوجدت بعدَه؛ طُلِّقت كعتقٍ وإلاَّ فلا.

*****

«بألفٍ فطلَّقها ثلاثًا» أي ثلاثَ تطليقات.

«استحقَّها» أي استحقَّ الألف؛ لأنه أوقع ما استدعته وزيادة.

«وعكسُه بعكسِه» فلو قالت: طلقني ثلاثًا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئًا؛ لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته، ويقع الطلاق رجعيًا.

«إلا في واحدةٍ بقِيَت» هذا استدراكٌ من المسألةِ السَّابقةِ وهي ما إذا قالت: طلِّقْني ثلاثًا بألفٍ فطلَّق واحدة. لم يبقَ له غيرُها من الطَّلقات الثَّلاث فإنَّه يستحِقُّ الألفَ في هذه الحالة؛ لأنَّها حصَل لها ما يحصُلُ بالثَّلاث من البينونةِ والتَّحريم حتى تنكِحَ زوجًا غيرَه.

«وليس للأبِ خلعُ زوجةِ ابنِه الصَّغير ولا طلاقها» لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» رواه ابن ماجه والدارقطني ([1]).

«ولا خلعُ ابنتِه بشيءٍ من مالِها» أي ليس للأبِ خلعُ ابنتِه بشيءٍ من مالِها؛ لأنَّه لا فائدةَ في ذلك، وهو بذلٌ للمالِ في غيرِ مقابلةِ عِوَض مالي فهو كالتَّبرُّعِ أمَّا لو بذَل العِوَض من مالِه صَحَّ الخُلع.


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2081)، والدارقطني رقم (3991)، والطبراني في «الكبير» رقم (11800).