«ولا يُسقِطُ
الخلعُ غيرَه من الحقوق» أي لا يُسقِطُ الخلعُ ما بين الزَّوجِ والزَّوجةِ من
الحقوقِ كمهرٍ ونفقةٍ وقرضٍ وغيرِ ذلك.
«وإنْ علَّقَ
طلاقَها بصفة» كقوله: إن دخلتِ الدَّار فأنتِ طالق.
«ثم أبانَها» بفَسخٍ أو غيرِه.
«فوجدت» أي وجدت الصِّفة
التي علَّق عليها الطلاقَ حال بينونتِها.
«ثم نكحَها» أي عقدَ عليها بعدَ
وجودِ الصِّفة.
«فوجدَت بعدَه» أي ثمَّ وجدَت
الصِّفة أيضًا بعد النِّكاح.
«طلقت» أي وقعَ الطَّلاقُ
المُعلَّق على تلك الصِّفة لوجودِها ولا تَنحل بفعلِها حالَ البينونة.
«كعتق» فلو علَّق عتقَ
عبدِه على صفةٍ ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثمَّ وجدت عِتق لما سبق.
«وإلا فلا» أي وإن لم تُوجد
الصِّفة بعد النِّكاح والملك فلا طَلاقَ ولا عتق بالصِّفةِ حالَ البينونةِ وزوال
الملك.
انتهى الجزءُ
الثَّالث ويليه الجزءُ الرَّابع وأوَّلُه: كتابُ الطَّلاق.
*****
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد