فَصْلٌ
إِذَا مَاتَ شَخْصٌ وَلَمْ تُقَسَّمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ
وَرَثَتِهِ: فَإِنْ وَرِثُوهُ كَالأَوَّلِ كَإِخْوَةٍ فَاقْسِمْهَا عَلَى مَنْ
بَقِيَ.
وَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ لاَ يَرِثُونَ غَيْرَهُ كَإِخْوَةٍ
لَهُمْ بَنُونَ، فَصَحِّحِ الأُولَى، وَاقْسِمْ سَهْمَ كُلِّ مَيِّتٍ عَلَى
مَسْأَلَتِهِ، وَصَحِّحِ المُنْكَسِرَ كَمَا سَبَقَ.
وَإِنْ لَمْ يَرِثُوا الثَّانِي كَالأَوَّلِ صَحَّحْتَ الأُولَى
وَقَسَّمْتَ أَسْهُمَ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنْ انْقَسَمَتْ صَحَّتَا
مِنْ أَصْلِهَا، وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ ضَرَبْتَ كُلَّ الثَّانِيَةِ، أَوْ
وِفْقَهَا لِلسِّهَامِ فِي الأُولَى، وَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْهَا فَاضْرِبْهُ
فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا.
وَمَنْ لَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ شَيءٌ فَاضْرِبْهُ فِيمَا تَرَكَهُ
المَيِّتُ أَوْ وِفْقَهُ فَهُوَ لَهُ.
*****
هَذه هِي «المُناسَخَاتُ»، و«المُناسَخَات»:
جَمعُ مُناسَخة، والمُناسَخة مأخُوذة مِن النَّسخِ، وَهو يُطلقُ عَلى مَعانٍ،
مِنها: النَّقل، تَقولُ: نَسختُ مَا في الكِتابِ بمَعْنى: نَقلتُه، ويُطلقُ
النَّسخُ عَلى الإبْطَال والإِزالَة، تَقول: نَسختِ الشَّمسُ الظِّلَّ بِمعنى
أزَالتْه.
والمرادُ بِالمُناسخَة ([1]) في عُرف الفَرضيينَ: أنْ يَمُوت شَخصٌ وقَبل قِسمةِ تَركتِه يَموتُ مِن وَرثتِه شَخصٌ آخَر فَأكثَر، سُمِّيت هِذه الحَالُ بِالمُناسَخة؛ لأنَّ مَسألَة الميِّت الثَّاني نَسختْ مَسألةَ الميَّت الأوَّل.
([1])انظر
«الكافي»: (2/ 366)، و«الإنصاف»: (7/ 321).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد