فصل
ولا يصِحُّ البَيعُ ممَّن تَلْزَمُه الجُمُعَةُ بعْدَ نِدائِها الثَّاني،
ويَصِحُّ النِّكاحُ وسائِرُ العُقودِ، ولا يَصِحُّ بيْعُ عَصيرٍ ممَّنْ
يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، ولا سِلاحٍ في فِتْنَةٍ، ولا عبْدٍ مُسْلمٍ لكافِرٍ إذا لم
يَعْتِقْ عليهِ. وإنْ أسْلَمَ في يَدِهِ أُجْبِرَ على إزالَةِ مِلْكِه ولا تَكْفِي
مُكَاتَبَتُه.
وإن جَمَعَ بيْنَ بيْعٍ وكِتابَةٍ، أو بيْعٍ وَصَرْفٍ؛ صحَّ في غيرِ
الكِتابَةِ ويُقَسَّطُ العِوَضُ عليْهِما.
«فصْلٌ» فيمَا نُهِىَ عنْه منَ البُيوعِ
ونحْوِها.
«ولا يَصِحُّ
البَيعُ ممَّن تَلْزَمُه الجُمُعَةُ» وهوَ الحُرُّ المُكَلَّفُ
المُقِيمُ.
«بعْدَ نِدائِهَا
الثَّانِي» الَّذي عندَ المِنبَرِ عَقِبَ جُلوسِ الإمامِ عليهِ للخُطْبَةِ؛ لأنَّه هو
الَّذي كانَ على عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم، وتَحرِيمُ البَيعِ بعْدَه؛
لقَوْلِه تَعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ
فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ﴾ [الجمعة: 9].
«ويصِحُّ النِّكاحُ
وسائِرُ العُقُودِ» أي: يصِحُّ ذلكَ إذا وَقَعَ بعْدَ النِّداءِ الثَّاني؛
لأنَّ النَّهْيَ وَرَدَ عنِ البَيعِ وَحْدَه، ولأنَّ ذلكَ يَقِلُّ وُقُوعُه
بخِلافِ البَيعِ.
«ولا يَصِحُّ بيْعُ عصيرٍ ممَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، ولا سِلاحٍ في فِتْنَةٍ، ولا عَبْدٍ مُسلِمٍ لكافِرٍ» أي: ولا يصِحُّ بيْعُ ما قَصَدَ بهِ الحَرامَ كهذهِ الأشْياء؛ لقوْلِه تعَالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: 2] والمُرادُ بالفِتْنَةِ الفِتْنَةُ بينَ المُسلمِينَ.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد