وأمَّا مَنْعُ بيْعِ
العَبْدِ المُسْلِمِ للكافِرِ؛ لأنَّه مَمْنوعٌ منِ اسْتِدامَةِ مِلْكِه عليهِ
لمَا فيه منَ الصِّغارِ.
«إذَا لمْ يَعْتِقْ
عليهِ» فإنْ كانَ يَعْتِقُ عليهِ صحَّ البَيعُ؛ لأنَّه وَسيلَةٌ إلَى
حُرِّيَّتِه، ومَن يَعْتِقُ عليهِ هو: كلُّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ منْه.
«وإنْ أسْلَمَ في
يدِهِ أُجْبِرَ على إزالَةِ مِلْكِه» أي: إنْ أَسْلَمَ عبْدٌ في
مِلْكِ كافِرٍ أُلْزِمَ الكافِرُ بإزالَةِ مِلْكِه عنْهُ؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ
لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141].
«ولا تَكْفِي
مُكَاتَبَتُه» لأنَّ الكِتابَةَ لا تُزيلُ المِلْكَ في الحالِ، بلْ يَبْقَى إلَى أداءِ
دَيْنِ الكِتابَةِ، وقدْ يَعْجِزُ العَبْدُ عنِ التَّسْدِيدِ فيَبْقَى المِلْكُ.
«وإنْ جَمَعَ بيْنَ
بيْعٍ وكتَابَةٍ» بأنْ باعَ على عبْدِه شَيْئًا وكاتَبَهُ بعِوَضٍ واحِدٍ بعَقْدٍ واحِدٍ.
«أو بَيْعٍ وصَرْفٍ» كأنْ باعَهُ
دِينارًا مِنَ الذَّهَبِ بثَوْبٍ وسِتَّةٍ دَراهِمَ منَ الفِضَّةِ؛ فإنَّه يصِحُّ
البَيعُ والصَّرْفُ.
«صحَّ في غيرِ
الكِتابَةِ» فيَبْطُلُ البَيعُ فيمَا إذَا كاتَبَ عبْدَهُ وباعَهُ شَيْئًا صَفْقَةً
واحِدَةً؛ لأنَّه باعَ مالَهُ لمَالِهِ، وتصِحُّ الكِتابَةُ بقِسْطِها منَ
الثَّمَنِ.
«ويُقَسَّطُ العِوَضُ علَيْهِما» أي: علَى المَبيعِ وما جُمِعَ إلَيْه بالقِيَمِ ليعرفَ عِوَضُ كلٍّ مِنهما تَفْصِيلاً. فلو باَعُه عبْدًا وأجَّرَهُ دارًا بمَبْلَغٍ واحِدٍ، فإنَّها تُنظَرُ قِيمَةُ العَبْدِ لو بِيعَ وحْدَهُ، وأُجْرَةُ الدَّارِ لو أُجِّرَتْ وَحْدَها، ويُجْمَعُ العِوَضانِ، ويُنسَبُ كلٌّ مِنْهما إلى المَجْموعِ، ويُؤْخَذُ لهُ منَ المَبْلَغِ الَّذي وَقَعَ عليهِ العَقْدُ بمِثْلِ نِسْبَتِه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد